... إذا كان عند الزوج شهود على ما تراضيا به من الصداق فلا عبرة بما ادعاه عليه الولي من الزيادة وشهادة من حضر العقد هي المعتبرة وإن اختلفا في كمية الصداق ولم تكن لأحدهم بينة في ذلك فإن كان اختلافهما بعد الدخول بالمرأة فالقول في ذلك قول الزوج مع يمينه وإن كان قبل الدخول فقال بعضهم يقال للزوج إذا كنت تريد الزوجة فادفع لها كما يقول الولي أو تقول هي وإن كنت تريد أنت طلقها فادفع لها نصف ما تقول وقيل إنها ترجع إلى صداق نسائها وقيل إلى صداق مثلها والله أعلم.
سؤال:
رجل ترك بنتا وأخوة وأوصى لرجل بثلث ما يبقى من ماله بعد أخذ ابنته نصيبها هل تثبت هذه الوصية وإن ثبتت هل تثبت في نصيب الأخوة فقط أوضح لنا ذلك.
الجواب:
पृष्ठ 7