قال العبد إبراهيم بن سعيد سألني عن هذه المسالة أحد من الأخوان فأجبته ببطلان الوصية من غير حفظ مني فيها عن أثر أو مذاكرة أو فتوى من بعض الأشياخ ثم أني بقيت أذاكر فيها كل من التقيت به من فقهاء العصر وأهل المذاكرة من طلبة العلم الشريف فلم أسمع من أحدهم قولا ببطلانها كلهم يثبتونها على وفق شرط الموصى وأنا أتعجب من ذلك ولم أعرف واحد منهم دليلا استدل به على الثبوت لأقوالهم إن للإنسان أن يوصي بثلث ماله وهذا دون الثلث ويثبت له ذلك من رأي سهم شاءه من سهام الورثة ثم رأيت بعد ذلك في بيان الشرع تصريحا فيها عن الشيخ أبي علي وأحسبه موسى بن علي قاضي قضاة زمانه والمقدم في أوانه على أقرانه لأنه هو المراد بهذه الكنية في الأثر العماني عند الإطلاق إذ قال رحمه الله ولا تجوز الوصية في سهم أحد من الورثة إذ قال رحمه الله ولا تجوز الوصية في سهم أحد من الورثة ولم يذكر خلافا ولم أرى قولا في هذا بخلافه مع كثرة إيرادات علمائنا رحمهم الله على أقوال بعضهم بعض وكثرة تعقباتهم مع أن قوله هذا كان في الصدر الأول وقد عاصره من الأئمة والقادة من أغنت شهرته عن ذكره وجاء من بعده من الجهابذة الأعلام من عرفهم الخواص والعوام وقد أيده الشيخ ابن عبيدان فيما وجدت عنه مما يلوح إلى ذلك من غير تصريح إذ قال ما معناه أن الإنسان لا يلزمه التسوية بين سائر ورثته في حياته ما عدا أولاده ولا يجوز له أن يخص بعضهم بعد مماته لا بزيادة ولا نقصان أما مع الزيادة فمن قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وأما منع النقصان فمن حيث تحريم قصد الحيفا والخنفاضي الجملة في أمر الوصية وذلك من القرآن وأيضا فإنه لا يجد مدخلا في التصرف في نفس سهام الورثة من بعد موته بوج ما وإنما له أن يوصي بثلث ماله جملة وذلك ثابت في جملة المال لا في سهم أحد مخصوص على حدته ولا يتصور في الذهن أنتثبت وصية في مال بعد أخذ أحد ذوي السهام سهمه ومما يدل على بطلانها قوله لفظ الوصية أنها بعد أخذ ابنته نصيبها فهل هنالك قبلية وبعدية حتى يتصور بثبوت ذلك بعد امتياز سهم وارث مخصوص وإنما السهام كلها واجبة في تركة الميت منذ فارقت روحه جسده فيما خلص منها من دين أو وصية وليس وجوب بعضها سابقا على وجوب الآخر فلا وجه لها في صحيح النظر الإبطال على كل حال من غير اعتقاد بخطئه منا لمن قال بغير هذا والله أعلم فلينظر الناظر المنصف في معنى ما كتبته وليؤيد حقه ولينظر باطله وما التوفيق إلا بالله العلي العظيم.
وجدت الجواب ولم أظفر بالسؤال.
... إن الطريق إذا وجدت قائمة العين فإنها لا تنقص عما وجدت عليه من قبل وإن تشاجروا فيها بعرف حدها فقد جعلوا طريق الساقي للحرث ذراعين وللسامد ثلاثة أذرع وللبيوت والمنازل أربعة أذرع وللشارع الجائز ستة أذرع وقيل ثمانية أذرع والله أعلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وذلك من محبك إبراهيم بن سعيد.
سؤال:
... حضرة سيدي الكريم العلامة الوالد إبراهيم بن سعيد العبري سلاما وتحية مباركة سيدي سؤال عن رجل تزوج امرأة ولها مال يانع فحاز المال واستغله فبعد سنين مات الرجل ووالمال زرعه التروج ورفقه لا غير والنخل لم تطلع أيكون للورثة شيء من هذا المال أم لا أفدنا أيدك الله والسلام عليك ولدك الشاوس عبد الله بن سعيد 1383/1384ه.
الجواب:
... إن كل غلة لم يتلفها الزوج من مال امرأته فيموت قبل إتلافها فهي أحق بها ولا عناء للزوج فيها واختلفوا فيما حصده الزوج من مال زوجته ثم يموت وهو باق في ظروفه فقيل هو لورثته حلان مصاد إباه إباه مثل الإتلاف إذا كانت مفوضة له في غلة ما لها وهو الصحيح وقيل هو لها ما لم يتلفه بأكل و بيع أو هبة والله أعلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وذلك من محبك إبراهيم بن سعيد.
पृष्ठ 9