أما قعد النخيل والأشجار مفاومة بالدراهم فقد ورد فيه النهي فعقده على ذلك من العقود المحجورة وإنما للمشتري قيمة ثمرتها كل سنة بعد إدراكها على سبيل الإطناء المعروف إذا لم يردها لنفسه وإن داما على ذلك سنين ثم تابا مما صنعاه فعسى أن لا يكون على المقتعد شيء ولا على وكيله إذا تسامحا وتباريا إلا إذا صارت عند المقتعد من ذلك فضلة عما يدفعه من الدراهم برسم القعادة فلعل بعضهم يرى عليه رد تلك الزيادة إذا خرج ذلك مخرج الربا لقوله تعالى: "فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن أجله منها فليس عليه شيء ي بعض القول وإن ادعى الوكيل أنه دفع دراهم القعد من الأمانة التي تركها المشتري عنده وهو لم يجعل له ذلك فهو ضامن لما أتلفه منها إذا لم يأذن له في ذلك وإن ادهى الإذن أو الأمر بتلك فعليه البينة وإلا فله على صاحب الدراهم اليمين أنه لم يأذن له في ذلك والله أعلم.
سؤال:
... ما تقول شيخنا أبقاك الله وأعلا قدرك في المرأة الناشزة عن زوجها إن طلب الولي النفقة لها من الزوج ألها ذلك أم لا؟
الجواب:
... إن نفقة المرأة الناشزة ساقطة عن زوجها حتى تؤب وترجع وسواء نشوزها بخروجها من بيته نشوزا أو إعراضا أو بامتناعها عما يجب له عليها من الحقوق من غير والله أعلم.
سؤال:
... وما تقول في الولي إذا ادعى صداق وليته أكثر مما ذكر عند العقد مع وجود الشهود فما الحكم بينهما صرح لنا بالجواب وعليك السلام.
من محبك ولدك الفقير لربه/ عبد الله بن محمد بن عامر العبري بتاريخ يوم 7 صفر الخير سنة 1381ه.
الجواب:
पृष्ठ 6