وقلنا: أو إلى أحدهما لأن من الألطاف ما يكون لطفا في أحدهما دون الآخر، وقلنا: مالم يبلغ به الحال حد الالجاء احتراز من مشاهدة المحتضر للملكية فإن ذلك وإن ادعاه لا تكون لطفا لأنه ملجأ.
وأما حقيقة العوض فهي: المنافع المستحقة المفعولة لا على وجه الإجلال، والتعظيم.
قلنا: المنافع جنس الحد، وقلنا المستحقة احتراز من التفضل، وقلنا المفعول لا على وجه الإجلال والتعظم احتراز من الثواب.
وأما حقيقة القبول: فهو إيجاب مدح، وثواب وإسقاط دم وعقاب، وإن شئت قلت هو اسقاط دم وعقاب، أو المنع من استحقاقه لأجل أمر متقدم.
وأما حقيقة التوبة فهي: الندم على ما أخل به من الواجب لوجوبه، وفعله من القبح لقبحه، والعزم على أن لا يعود إلى الشيء من ذلك.
وأما حقيقة الثواب: فهي المنافع المستحقة المفعولة على وجه الإجلال والتعظيم.
قلنا: المنافع جنس الحد، وقلنا المستحقة احتراز من التفضل، وقلنا المفعوله على وجه الإجلال والتعظيم احتراز من العوض [32ب].
وحقيقة البعثة: إعادة من يستحق ثوابا، أو عوضا، والإعادة إلجاء بعد عدم قد يقدمه وجوده.
والبعثة على ضربين: واجبة، وغير واجبة، فالواجبة من جهة العقل هي بعثة من له ثواب، أو عوض على الله تعالى، أو على غيره، وغير الواجب بعثة سائر الحيوانات من أهل العقاب، وغيرهم، وقد ورد السمع بأن الله يبعث جميع الحيوانات.
وحقيقة الانتصاف : هو أخذ الحق ممن وجب عليه، ووضعه فيمن وجب له.
وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على وجوبها على الله تعالى فمن هنا أنها واجبة، والخلاف في ذلك مع المجبرة فإنهم يقولون لا يجب على الله واجب إلا من طريق الحق والتفضل فيدل على وجوب كل واحد منها.
Shafi 55