Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Bincike
سيد كسروي حسن
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
٢٢٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ:
الَّذِي يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ يُلَقَّنُ إِذَا حَضَرَ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي قَرَابَتِهِ؟
قَالَ: إِذَا أَوْصَى تَمْضِي كَمَا أَوْصَى.
- أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا: تَمْضِي الْوَصِيَّةُ لِمَنْ أُوصِيَ لَهُ.
- قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ:
أَعْجَبُ إِلَيَّ لَوْ أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ وَمَا يُعْجِبُنِي أَنْ أَنْزِعَهُ مِمَّنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ.
قَالَ قَتَادَةُ: وَأَعْجَبُ إِلَيّ أَنْ تَمْضِي الْوَصِيَّةُ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ. قَالَ الله:
﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ .
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَعَدَّى فِي الْوَصِيَّةِ مَا أَوْصَى بها الرجل تَمْضِي كَما أَوْصَى بِهَا وَلَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْحَقُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٢٢٣- وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّنْ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى قَالَ: ادْفَعُوا إِلَى فُلَانٍ جَمِيعَ مَا وَرِثْتُهُ عَنْ أَبِي مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الْمُصْحَفُ وَالصُّوفُ وَثِيَابُ الْبَيْتِ؟
فَقَالَ عَمِّي: كُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ عَنْ أَبِيهِ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا قَالَ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ.
٢٢٤- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن مطر قالا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِقَوْمٍ مِنْ غَيْرِ قَرَابَتِهِ؟
قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَرُدُّهُمْ إِلَى الْكِتَابِ يَرُدُّهُ إِلَى قَرَابَتِهِ.
⦗٧٩⦘
قُلْتُ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟
قَالَ: يُعْطَى مَنْ أَوْصَى لَهُ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ وَصِيَّةَ الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّ مَمَالِيكَ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنَ فَقَدْ أَجَازَ لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ.
1 / 78