Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Bincike
سيد كسروي حسن
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى ١٤١٥ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٤ م
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
٢١٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي: عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِصَدَقَةٍ فِي الْأَنْصَارِ وَقَدْ كَانَ رُبَّمَا تَصَدَّقَ فِي حَيَاتِهِ عَلَى قَوْمٍ فِي رَبَضِ الْأَنْصَارِ؟
فَقَالَ: يُتَصَدَّقُ فِي رَبَضِ الْأَنْصَارِ.
٢١٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي: عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِصَدَقَةٍ فِي أَطْرَافِ بَغْدَادَ وَقَدْ كَانَ رُبَّمَا تَصَدَّقَ فِي بَعْضِ الْأَرْبَاضِ وَهُوَ حَيٌّ؟ فَقَالَ: يُتَصَدَّقُ عَنْهُ فِي أَبْوَابِ بَغْدَادَ كلها.
٢١٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ فِي فُقَرَاءَ سُوقِهِ؟ فَقَالَ: يُتَصَدَّقُ عَنْهُ فِي فُقَرَاءِ سُوقِهِ.
٢١٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَحْفُرَ لَهُ بِئْرًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ أَوْ فِي السَّبِيلِ فَقَالَ لَهُ: لَا أستطيع فقال للموصي فعل مَا تَرَى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْفُرَ فِي دار القوم لَيْسَ لَهُمْ بِئْرٌ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ هَذَا يخص به قوم دُونَ آخَرِينَ وَلَكِنْ يَحْفُرُ بِئْرًا لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً وَلَا يَحْفُرُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ.
٢٢٠- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ إِلَى طَرْسُوسَ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يَشْتَرِي أُسَارَى الْمُسْلِمَاتِ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَا تَصِلُ إِلَيْهُمِ الرِّجَالُ فَيَدْفَعُونَهَا إِلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تُدْفَعُ إِلَى مَنْ أَمَرَهُمْ بِهِ إِلَى النِّسَاءِ.
٢٢١- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم: أن أبا عبد الله سئل عن قَوْلِ عَطَاءٍ: الْوَصِيَّةُ لَا تُضَمَّنُ؟ ⦗٧٨⦘ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِدَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَيُوصِي بِالشَّيْءِ عَلَيْهِ فَيَقُولُ إِنْ شِئْتُ فَعَلْتُ وَإِنْ شِئْتُ لَمْ أَفْعَلْ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُؤَكَّدٌ وَلَا وَاجِبٌ فَإِذَا أَوْصَى عَمِلْتَ بما أوصى.
٢١٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي: عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِصَدَقَةٍ فِي أَطْرَافِ بَغْدَادَ وَقَدْ كَانَ رُبَّمَا تَصَدَّقَ فِي بَعْضِ الْأَرْبَاضِ وَهُوَ حَيٌّ؟ فَقَالَ: يُتَصَدَّقُ عَنْهُ فِي أَبْوَابِ بَغْدَادَ كلها.
٢١٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ فِي فُقَرَاءَ سُوقِهِ؟ فَقَالَ: يُتَصَدَّقُ عَنْهُ فِي فُقَرَاءِ سُوقِهِ.
٢١٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَحْفُرَ لَهُ بِئْرًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ أَوْ فِي السَّبِيلِ فَقَالَ لَهُ: لَا أستطيع فقال للموصي فعل مَا تَرَى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْفُرَ فِي دار القوم لَيْسَ لَهُمْ بِئْرٌ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ هَذَا يخص به قوم دُونَ آخَرِينَ وَلَكِنْ يَحْفُرُ بِئْرًا لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً وَلَا يَحْفُرُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ.
٢٢٠- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ إِلَى طَرْسُوسَ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يَشْتَرِي أُسَارَى الْمُسْلِمَاتِ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَا تَصِلُ إِلَيْهُمِ الرِّجَالُ فَيَدْفَعُونَهَا إِلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تُدْفَعُ إِلَى مَنْ أَمَرَهُمْ بِهِ إِلَى النِّسَاءِ.
٢٢١- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم: أن أبا عبد الله سئل عن قَوْلِ عَطَاءٍ: الْوَصِيَّةُ لَا تُضَمَّنُ؟ ⦗٧٨⦘ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِدَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَيُوصِي بِالشَّيْءِ عَلَيْهِ فَيَقُولُ إِنْ شِئْتُ فَعَلْتُ وَإِنْ شِئْتُ لَمْ أَفْعَلْ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُؤَكَّدٌ وَلَا وَاجِبٌ فَإِذَا أَوْصَى عَمِلْتَ بما أوصى.
1 / 77