60

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى ١٤١٥ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٤ م

٢٢٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَالْوَصِيُّ لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ الْوَصِيَّةَ وَيَضَعَ الْوَصِيَّةَ حَيْثُ يَرَى يِكُونُ لِلرَّجُلِ يُوصِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثِيَابٌ وَيَرَى الْوَصِيُّ فِي جِيرَانِهِ، قَوْمًا فُقَرَاءَ يُصَدَّقُ عَلَيْهِمْ بَعْضُ ذَلِكَ الْمَالِ؟ قَالَ: لَا.
٢٢٦- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ مَالِهَا وَلَهَا ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجِينَ؟ قَالَ: إِنَّ لِذَوِي قَرَابَتِهَا لَحَقًّا وَلَكِنَّهَا قَالَتْ قَوْلا فَلْيُنَفَّذْ مَا قَالَتْ.
٢٢٧- قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَأَيْتُ فِي كِتَابٍ لِهَارُونَ الْمُسْتَمْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي غَلَّتَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يُعْطَى فِي الْجِهَادِ وَفِي الْعِتْقِ وَنَحْوٍ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: لَا. يُقَسَّمُ في المساكين.
٢٢٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ أَرْضًا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهِ وَزَوْجِهَا وَنَوَى بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ ثُلُثِ وَالِدِهِ الَّذِي كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ بِهِ وَالِدُهِ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ غَلَّتُهَا؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا تدفع الغلة إلى عَلَى مَا كَانَ أَوْصَى أَبُوهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ هَذَا فِي وَلَدِهَا وَإِلَى قَوْمٍ غَيْرِهِمْ فَيَصِيرُ غَيْرَ مَا أَوْصَى أَبُوهُ لِأَنَّهُ صَيَّرَهُ فِي وَلَدِهَا. قُلْتُ: فَكَيْفَ تُحِبُّ أَنْ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَبِيعُ هَذِهِ الْأَرْضِينَ وَيُعْطِي ثَمَنَهَا إِلَى مَنْ أَوْصَى لَهُ أَبُوهْ.
٢٢٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ فِي فُقَرَاءَ مَسْجِدِهِ.. .. ٢٣٠- (ح) وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ. ٢٣١- (ح) وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مِثْلَ مَسْأَلَةِ صَالِحٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ فِي فُقَرَاءَ مَسْجِدِهِ بِطَعَامٍ أَوْ حِنْطَةٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هَلْ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعْطِي عَنْهُ فِضَّةً بِقِيمَتِهِ؟ قَالَ الْفَضْلُ: فَأَتَانِي الْجَوَابُ. وَقَالَ صَالِحٌ وَحَنْبَلٌ: ⦗٨٠⦘ قَالَ: لَا يُعْطِي إِلَّا مَا قَالَ وَأَوْصَى بِهِ وَالْوَصَايَا يَنْتَهِي فِيهَا إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمُوصِي لَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ.

1 / 79