قال: وإن كان المغتسل غير أزل يستنقع فيه ما صب عليه، كان ما انتضح فيه منجسا لما أصاب من وضوء أو ثوب.
105- قال لي ابن الماجشون وقد حدثني الدراوردي عن هشام بن حسان قال سئل الحسن عن الماء ينتضح من المغتسل في الإناء، فقال لا أبالك ومن يملك أطراف الماء، قال ابن الماجشون وحدثني الدراوردي عن محمد بن عمرو قال: سئل عطاء عن الماء ينتضح من المغتسل في الإناء فقال: أليس بأزل قيل بلى. قال فلا بأس إذن.[128]
[129]
106- قال عبد الملك: وحدثني أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون بعدي قوم يعتدون في الدعاء والطهور.
107- قال عبد الملك: فمن الاعتداء في الطهور ما وصفنا من شدة التوقي في الوضوء وكثرة صب الماء، وأشباه ذلك. ومن الاعتداء فيه أيضا لكل صلاة. والوضوء من غير حدث.
فقد حدثني المقرئ، عن أبي هلال الراسبي عن قتادة عن سعيد ابن المسيب أنه قال: "الوضوء من غير حدث اعتداء".
قال عبد الملك معناه من فعل ذلك إيجابا واستئناسا، فأما من فعله مرتغبا في الثواب، وهو غير موجبه، ولا متحريه أن يكون سنة فلا بأس به.
108- وحدثني المقرئ عن ابن أنعم عن أبي [الغطيف] الهذلي[[129] [130]
العمل في النسيان في الوضوء
109- قال عبد الملك: من نسي أو جهل فنكس وضوءه ولم يتابعه على الفريضة المعروضة مثل أن يغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو يغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه. أو يغسل رجليه قبل أن يسمح برأسه ثم صلى، فصلاته مجزية لا إعادة عليه لها في وقت ولا في غيره، غير أنه إن كان فعل ذلك متعمدا جاهلا بصوابه أو عالما بخطئه. فعليه ابتداء وضوئه لما يستقبل، كان ذلك في مسنون الوضوء أو في مفروضه.
Shafi 19