110- وإنما أمرته بابتداء وضوئه إذا فعل ذلك في مسنون الوضوء لأنه إذا كان عالما بخطئه فقد تعمد ترك السنة والصواب فعليه أن يرجع إلى ما ترك فيفعله على سنته وصوابه، وإن كان فعل ذلك جاهلا، فعليه حين عرف بالصواب أن يعمل به، وإن كان فعل ذلك جاهلا، فعليه حين عرف بالصواب أن يعمل به، ويرجع إليه، وإن كان فعل ذلك ساهيا فوضوؤه تام. وليس عليه أن يبتديه ولا يصلح منه شيئا، لأنه صار في تقديمه ما قدم من مسنون الوضوء أو تأخيره كأنه كان نسيه ثم ذكره، فإنما يأخذ الماء له وحده. فلابد حينئذ من أن يكون قد وضعه في غير موضعه.
111- قال إذا كان تقديمه ما قدم من وضوئه أو تأخيره إنما وقع في مفروض الوضوء فلابد له وإن كان ناسيا من أن يصلحه لما يستقبل فيضعه مواضعه على تأليفه في كتاب الله.
112- وإن كان غسل ذراعيه قبل وجهه فإنه يعيد ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد غسل وجهه. ثم يسمح برأسه وأذنيه، ويغسل رجله وكذلك لو مسح برأسه قبل غسل ذراعيه، فإنه يعيد المسح برأسه حتى يكون ذلك بعد غسل ذراعيه. ثم يغسل رجليه، وكذلك لو غسل رجليه قبل أن يمسح برأسه فإنه يعيد غسل رجليه حتى يكون غسلهما بعد مسحه برأسه ولا تبالي، كان ذلك بحضرة وضوئه، أو بعد أن تطاول أمره، أو قبل أن يصلي، أو بعد أن صلى، لابد له بعد أن يصلي بتقديم ما أخر، وتأخير ما قدم أن يعيد ما بعده. وكذلك سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان.
113- وقد كان ابن القاسم يقول: إن ذكر بحضرة وضوئه أصلح[131[ [132] وضوءه وغسيل ما بعده وإن كان قد طال أمره قدم [ما أخر على] ما قدم فقط ولا يغسل ما بعده.
114-قال عبد الملك:
وهذا خطأ [فيجب] إلا يغسل ما بعده لأنه إذا اقتصر على تقديم ما أخر أو تأخير ما قدم فقط لا يغسل ما بعده، لابد له من أن يكون قدم من وضوئه ما ينبغي أن يكون بعد هذا ولا يصلح الآن إلا أن يغسل ما بعده كما وصفت لك فوق هذا.
Shafi 20