Usul Daynuna Safiya

Camrus Ibn Fath d. 283 AH
86

Usul Daynuna Safiya

أصول الدينونة الصافية

Nau'ikan

والمولى منها في قول ابن عباس أربعة أشهر مدخول بها أو غير مدخول بها . فمن آلى بالله فليكفر يمينه (1) قبل أن يدخل بامرأته أو بعده في أربعة أشهر .

[ الظهار ]

ومن آلى من امرأته بظهار نفسها يحملها عليه ، كظهر ذات محرم منه ، فلا يقربها حتى يكفر كما قال الله : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } (2) .

[ عدة الوفاة ]

وأما عدة المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرا ، لقول الله عز وجل : (3) { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } (4) ، فهي عدة كل متوفى مدخول بها أو غير مدخول بها ، كانت ممن تحيض أو صغيرة لا تحيض ، أو كانت حاملا قد وضعت ، [36] إلا حاملا جاوزت أربعة أشهر وعشرا فعدتها أبعد الأجلين في قولنا الذي نأخذ به ، وهو العدل إن شاء الله .

وللمطلقات النفقة والسكنى في عدتها ، وليس للمتوفى عنها نفقة ولا سكنى .

[ باب في نفقة المرضع وحد الرضاع ]

Shafi 124