Usul Daynuna Safiya

Camrus Ibn Fath d. 283 AH
85

Usul Daynuna Safiya

أصول الدينونة الصافية

Nau'ikan

وكل يمين حلف به وامتنع من الوطء لليمين أربعة أشهر فهو إيلاء ، إذا كان إنما وقع اليمين على البدن ، فأما إذا وقع على الموضع فليس فيه إيلاء ؛ وإن تركها أربعة أشهر أو أكثر من أربعة أشهر ، لأنه لا يستطيع أن يمس في غير ذلك الموضع ، فإذا مضت أربعة أشهر للمولي ولم يف تزوجت (1) إن شاءت من يومها ذلك ، في قولنا الذي نأخذ به ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه (2) ، وقال غيره : تستأنف بعد أربعة أشهر عدة المطلقة ، إذا كانت ممن تحيض فثلاثة قروء ، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر ؛ وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها ، وهي أملك بنفسها (3) في قول ابن مسعود (4) .

غيره أنه قال : لا يحل لزوجها أن يتزوجها (5) في تلك العدة ولا لغيره ، وقول ابن عباس أعدل عندنا ، وبه أخذ أصحابنا .

Shafi 123