Usul Asila
الأصول الأصيلة
Editsa
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Mai Buga Littafi
سازمان چاپ دانشگاه
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1390 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Usul Asila
Al-Fayd al-Kashani (d. 1091 / 1680)الأصول الأصيلة
Editsa
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Mai Buga Littafi
سازمان چاپ دانشگاه
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1390 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
فصل أقول: فالحديث الذي رواه العامة: ان من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد، ان صح فهو محمول على الاجتهاد في العمليات اي متعلقات أحكام - الله تعالى ورد الفروع إلى الأصول المأخوذة عن أهل البيت عليهم السلام لأجل العمل كما ذكرناها في الأصل الخامس والسادس دون نفس أحكام الله تعالى في الواقع مطلقا، فان كان مراد المتأخرين من أصحابنا بالاجتهاد ما قلنا فحكمهم بعدم إثم المجتهد في خطائه حق والا فهذه الأخبار حجة عليهم.
واستدل المحقق (ره) على وضع الاثم عن المجتهد في خطائه بوجوه (1):
أحدها - انه مع استفراغ الوسع يتحقق العذر.
الثاني - ان الأحكام الشرعية تابعة للمصالح فجاز ان تختلف بالنسبة إلى المجتهدين كاستقبال القبلة فإنه يلزم كل من غلب على ظنه ان القبلة في جهة ان يستقبل تلك الجهة إذا لم يكن له طريق إلى العلم، ويمكن ان يكون فرض المكلف مع الظفر بالحق أمر، ومع عدمه أمر آخر.
والثالث - انا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية اختلافا شديدا حتى يفتي الواحد منهم بالشئ ويرجع منه إلى غيره فلو لم يرتفع الاثم لعمهم الفسق وشملهم الاثم.
Shafi 115
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 196