121

Usul Asila

الأصول الأصيلة

Editsa

مير جلال الدين الحسيني الأرموي

Mai Buga Littafi

سازمان چاپ دانشگاه

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1390 AH

Inda aka buga

طهران

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

فصل أقول: فالحديث الذي رواه العامة: ان من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد، ان صح فهو محمول على الاجتهاد في العمليات اي متعلقات أحكام - الله تعالى ورد الفروع إلى الأصول المأخوذة عن أهل البيت عليهم السلام لأجل العمل كما ذكرناها في الأصل الخامس والسادس دون نفس أحكام الله تعالى في الواقع مطلقا، فان كان مراد المتأخرين من أصحابنا بالاجتهاد ما قلنا فحكمهم بعدم إثم المجتهد في خطائه حق والا فهذه الأخبار حجة عليهم.

واستدل المحقق (ره) على وضع الاثم عن المجتهد في خطائه بوجوه (1):

أحدها - انه مع استفراغ الوسع يتحقق العذر.

الثاني - ان الأحكام الشرعية تابعة للمصالح فجاز ان تختلف بالنسبة إلى المجتهدين كاستقبال القبلة فإنه يلزم كل من غلب على ظنه ان القبلة في جهة ان يستقبل تلك الجهة إذا لم يكن له طريق إلى العلم، ويمكن ان يكون فرض المكلف مع الظفر بالحق أمر، ومع عدمه أمر آخر.

والثالث - انا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية اختلافا شديدا حتى يفتي الواحد منهم بالشئ ويرجع منه إلى غيره فلو لم يرتفع الاثم لعمهم الفسق وشملهم الاثم.

Shafi 115