Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko
أصول الأحكام الجزء الأول
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko
Ahmad Mutawakkil d. 566 / 1170أصول الأحكام الجزء الأول
Nau'ikan
وذهب الشافعي إلى أن الجمعة لا تجب إلا باجتماع أربعين رجلا، واستدل بما روي أن أول جمعة جمعت في المدينة أربعون رجلا. وبما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع في المدينة وهم أربعون رجلا. ولا حجة للشافعي بهذين الخبرين؛ إذ لا خلاف أن الجمعة تنعقد بأربعين وبأكثر من أربعين، ونحن نرجح خبرنا بأن نقيس مادون الأربعين على الأربعين، وبقول الله تعالى: ?ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله...?[الجمعة:9] الآية، ففيه ذكر الجمع، وأقل الجمع الحقيقي ثلاثة سوى الإمام، وذهب أبو يوسف إلى أنها تجب باثنين سوى الإمام والإجماع على أن أقل الجمع الحقيقي ثلاثة بحجة القياس على حد الزنا.
565- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الجمعة تجب على كل مسلم))(1).
566- خبر: وعن مالك: إن سعد بن دارم(2) أول من جمع بنا في حرة بني بياضه(3).
567- خبر: وعن ابن عباس: إن أول جمعة في الإسلام بجواثا قرية من قرى البحرين(4).
هذان الخبران يدلان على أن الجمعة تجب في القرى والمناهل إذا كان هناك جماعة من المسلمين مستوطنين لها ومسجد يجمع فيه.
Shafi 257