[مقدمة المؤلف]
الحمد لله الكبير المتعال ذي المن والإفضال،سريع الحساب شديد المحال،الذي أنعم علينا بأبلغ النعم والفضائل، وأكد حجته علينا بالكتاب النازل، والرسول الفاضل، والعقل الكامل، ودلنا على معرفته وعبادته بالبراهين والدلائل،وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة عبد عامل،وعن أمره غير مائل ولا عادل، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الأفاضل،وبعد.
Shafi 65
فإني وقفت على كثير من موضوعات الأوائل، من أهل البيت (عليهم السلام) وغيرهم من سائر القبائل، فوجدت لفقهاء العامة كتبا قد ألفوها في الشرائع والنوازل، والأخبار والآثار وسائر المسائل، ووجدتهم قد ألفوا كتبا في الأخبار عن النبي المختار صلى الله وسلم عليه وعلى أهل بيته الأخيار، وجمعوا ما يحتاج إليه من الآثار، ولم أجد مثل ذلك لأئمتنا الأطهار، ولا لغيرهم من علماء شيعتهم الأبرار(1)، ومنعهم عن جمع مثل ذلك اشتغالهم بالجهاد وتشتتهم في البلاد، وتخفيهم(1) من أهل العناد، وبغي من بغى عليهم من الكفار وأهل الفساد، وإن كانوا قد أكثروا وذكروا من الأخبار في مثاني كتبهم، وعلومهم، ومنثورهم، ومنظومهم،وكان أجل ما ألفوه من الكتب في الشرع:(كتاب الأحكام)(2) للهادي (عليه السلام)، ورأيت أن أؤلف كتابا مختصا بالأخبار الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الشرائع وسميته ب(أصول الأحكام الجامع)، وذكرت فيه ما ورد عن الأئمة السابقين، والصحابة والتابعين، وما ورد من اختلاف الفقهاء المتقدمين، وأوردت حجج المخالفين، ليكون ذلك أبين للسامعين، والمتعلمين والطالبين للنجاة من المتعبدين، وذكرت المسائل التي وقع فيها الاختلاف في (كتاب الأحكام) و(كتاب المنتخب)(3) وذكرت العلة في الاختلاف فيها والسبب، وأوضحت ما يجب العمل به من الصحيح من القولين بالبيان والترجيح، وإن كان الأئمة (عليهم السلام) قد ذكروا كثيرا من ذلك في الشروح في مواضع متفرقة، فأردت أن أجمع الأخبار ومحاسن الآثار في هذا الكتاب، إذ لم يوجد للمؤلفين منهم مثل ذلك، والله الموفق للصواب، وإليه نرغب(4) في حسن الجزاء والثواب، والحمدلله رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين ، وعلى أهل بيته الطيبين وسلم تسليما.
Shafi 66
[الترغيب في رواية الحديث]
1- خبر:روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:((نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها كما سمعها))(1).
2- خبر:وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)أنه قال: ((تسمعون مني، ويسمع منكم، ويسمع من الذين يسمعون منكم، ثم يأتي من بعد ذلك قوم سمان يحبون السمن ويشهدون قبل أن يستشهدوا)) (2).
3- خبر:وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((حدثوا عني كما سمعتم))(3).
Shafi 67
من كتاب الطهارة
باب المياه
4- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):((أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه))(1).
5- خبر: وروي عن عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه))(2).
6- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه انتهى إلى غدير فيه جيفة، فقال: ((اسقوا واستقوا، فإن الماء لا ينجسه شيء)) (3).
Shafi 71
7- خبر: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يتوضأ من بئر بضاعة(1)، فقيل: يا رسول الله إنه يلقى فيها الجيف والمحايض. فقال: ((إن الماء لا ينجسه شيء)) (2).
لنا: دل هذان الخبران على أن الماء الكثير لاينجسه شيء، ودل الخبر في الماء الراكد على أن القليل من الماء ينجس بالقليل من النجاسة.
وفي الخبر أن بئر بضاعة كانت لها عيون تغلب، وأنها كانت طريق الماء إلى البساتين، وأما الغدير فلا يكون إلا عظيما.
8- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام))(3).
9- خبر: وروي عن أم سلمة قالت: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن كل مسكر ومفتر))(4).
10- خبر:وروي عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول:
Shafi 72
((كل مسكر حرام))(1).
دلت هذه الأخبار على فساد قول أبي حنيفة وأصحابه: إنه يجوز التطهر بنبيذ التمر وسائر الأنبذة (2).
وما رووا عن ابن مسعود أنه خرج مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له ليلة الجن: ((ما في أدواتك؟)) قال: نبيذ تمر. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تمرة طيبة وماء طهور))(3).
لنا: ونحن ندفع هذا الخبر بهذه الأخبار، وبما روي أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلة الجن(4). وإن صح الخبر فيحتمل أن يكون الماء لم يتغير بالتمر، فيكون الماء على حياله والتمر على حياله.
Shafi 73
11- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ((نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل)) (1).
12- خبر: وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل ذلك، وفيه: ((ولكن يشرعان جميعا))(2).
13- خبر: وروي عن ابن عباس أن بعض أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اغتسلت من جنابة بماء في إناء، فأبقت في الإناء منه شيئا، فجاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يتوضأ به. فقالت: يارسول الله إنه بقايا ما اغتسلت به. فقال: ((إن الماء لاينجسه شيء)) (3).
14- خبر: وروي عن أم سلمة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من إناء واحد (4).
دل هذا الخبر على أن الخبر الأول المراد به الفضل الذي يتساقط من المغتسل، وهو الماء المستعمل.
Shafi 74
15- خبر: وروي عن أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) (1).
وفي بعض الأخبار: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابة)) (2).
16- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لبني عبد المطلب لما حرم عليهم الصدقة: ((إن الله كره لكم غسالة أوساخ أيدي الناس))(3).
دل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به، لتشبيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما حرم على بني عبدالمطلب به، فأما مايحتج به من يرى جوازه بما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه اغتسل فبقيت لمعة من جسده، فأخذ الماء من بعض شعره ومسحها به (4).
17- خبر:وروي أن المسلمين كانوا يتمسحون بفضل وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على سبيل التبرك(5).
Shafi 75
فإن الخبر الأول إن صح فإن الماء المستعمل لا يكون مستعملا حتى يفارق العضو الذي استعمل فيه، والجسد كله في الاغتسال بمنزلة العضو الواحد، وأما تمسح المسلمين بفضل وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يتوضؤوا به، فلا حجة للمخالف بهذين الخبرين.
18- خبر: وروي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: عاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا معه ورجلا من الأنصار، فتطهر للصلاة ثم خرجنا، فإذا نحن بحذيفة بن اليمان، فأومى إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأقبل إليه، فأهوى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ذراع حذيفة ليدعم عليها، فنخسها حذيفة، فأنكر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((ما لك يا حذيفة؟)) قال: إني جنب. قال: ((ابرز ذراعك فإن المسلم ليس بنجس)).ثم وضع يده على ذراعه وإنها لرطبة (1).
19- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((إذا وقعت الفأرة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء))(2).
Shafi 76
20- خبر: وروي أن حبشيا وقع في زمزم، فأمر ابن الزبير(3) فنزح ماؤها، فجعل الماء لا ينقطع، فنظرنا فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود، فقال ابن الزبير حسبكم(1).
21- خبر: وروي عن أمير المؤمنين [علي] (2) (عليه السلام)، قال في بئر وقعت فيها فأرة فماتت: ((ينزح ماؤها))(3).
لنا:والمراد به إذا كان ينتزح.
22- خبر: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال: ((إذا بلغ قلتين(4) فليس يحمل الخبث))(5).
Shafi 77
لنا: حمل قوم هذا الخبر على أنه إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء، واحتجوا بظاهر هذا الخبر، وبأخبار غيرها مختلفة توجب ضعف الأسانيد، منها: الاختلاف في أسماء الرواة(1) ومنها: الاختلاف في الخبر، لأن منهم من قال قلتين، ومنهم من قال قلة أو قلتين ، ومنهم من قال: ثلاث، ومنهم من قال أربعين قلة، ولأن القلال مختلفة، وقالوا، أو بعضهم: بقلال هجر(2)، وقلال هجر مختلفة، وعندنا أن الخبر إن صح(3) فمعناه أنه يضعف من أن يحمل الخبث، وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أراد أن الماء إذا بلغ قلتين في القلة والنزارة فهو يضعف من أن يحمل الخبث، ويدل على صحة ماذهبنا إليه الخبر في الماء الراكد.
Shafi 78
[الأخبار الواردة في الآسار]
23- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((كل شيء يجتر(1) فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره حلال، وبوله حلال)) (2).
24- خبر: وروي عن كبشة بنت كعب أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هرة فشربت فأصغى لها الإناء، [قالت:] فجعلت أنظر. فقال: يا بنت أخي أتعجبين؟ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إنها ليست بنجسة، هي من الطوافين عليكم والطوافات))(3).
25- خبر: وروي عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله)) (4).
26- خبر: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: ((نعم، وبما أفضلت السباع)) (5).
Shafi 79
27- خبر: وروي عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الهر سبع))(1).
28- خبر: وروي عن ابن عباس قال: كنت ردف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على حمار يقال له: يعفور، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بغسله (2).
لنا: هذا الخبر لا يوجب تنجس عرق الحمار على كل حال، لأن عادة المسلمين جميعا أنهم لايتجنبون عرق خيلهم ودوابهم، ونحن نحمل هذا الخبر على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علم في ذلك الحمار نجاسة معينة، إما من بوله، أو روثه، أو غير ذلك، فأمره بغسل ثوبه منه.
29- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات))(3)، وفي بعض الأخبار: ((وعفروه الثامنة بالتراب)) (1).
Shafi 80
30- وروي: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا))(2).
31- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها الكلاب والسباع، فقال: ((لها ما أخذت في بطونها، ومابقي فلنا طهور))(3).
لنا: وهذا ورد في الحياض العظيمة.
32- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه
قال: ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده))(4).
[النجاسات]
33- خبر: وروي أن وفد ثقيف لما قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرب لهم قبة في المسجد، فقالوا: يا رسول الله، قوم أنجاس. فقال رسول الله: ((إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاس الناس على نفسهم)) (1).
Shafi 81
34- خبر:وروي عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله(2) إنا بأرض أهل الكتاب، أو نأتي أرض أهل الكتاب فنسألهم آنيتهم، فقال: ((اغسلوها ثم(3) اطبخوا فيها))(4).
35- خبر: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) استعار دروع صفوان بن أمية.
لنا:استدل مخالفونا على أن المشرك والخنزير نجاستهما نجاسة حكم وذم للمشرك، واستدلوا بهذا الخبر، وبخبر وفد ثقيف، ولاحجة لهم [بهذا](5)؛لأنه لم يرو أنه صلى في شيء من الدروع، وأما [وفد](6) ثقيف فلم يرو أنهم مسوا المسجد برطوبة، وجوابه لأصحابه في قولهم: قوم أنجاس؟ بقوله: ((إنما أنجاس الناس على أنفسهم)). تقرير لقولهم: إنهم أنجاس. وأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بغسل الإناء من ولوغ الكلب يبطل قول من قال: إن نجاسته نجاسة حكم لا غير.
Shafi 82
36- خبر: وروي عن أبي هريرة قال: لقيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا جنب، فمد يده إلي، فقبضت يدي عنه وقلت: إني جنب فقال: ((سبحان الله إن المسلم لا ينجس))(1).
37- خبر: وروي عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل أكل لحمه إذا أصاب ثوبك))(2).
38- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال: ((ما أكل لحمه فلا بأس ببوله))(3).
39- خبر: وروي عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اشربوا من ألبانها وأبوالها))(4) يعني الإبل.
Shafi 83
40- خبر: وروي عن أنس قال: قدم ناس من عرينة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة، فاجتووها (1) فقال: ((لو خرجتم إلى ذود(2) لنا فشربتم من ألبانها))، قال: وذكر قتادة أنه حفظ عنه: وأبوالها.
41- خبر: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مر بقبرين، فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما: كان لا يتنزه من البول، والآخر: كان يمشي بالنميمة))(3). وروي: ((إنه كان لايستبرئ أو لا يستنزه من بوله))(4).
42- خبر: وروي عن عمار بن ياسر، قال: مر بي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أغسل ثوبي من نخامة، فقال: ((إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمذي والماء الأعظم والدم والقيء))(5).
Shafi 84
43- خبر: وروي عن طارق بن سويد الحضرمي، قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، أفنشرب منها؟ قال: ((لا)). قال: فراجعته؟ فقال: ((لا)) فقلت: يا رسول الله، إنا نستشفي بها من المرض. قال: ((ذلك داء وليس بشفاء))(1).
44- خبر: وروي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: لم يجعل الله شفاكم فيما حرم عليكم(2).
45- خبر: وروي عن عبدالله بن المغفل قال: كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم، ولانصلي في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين(1).
Shafi 85
46- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في البحر: ((هو الطهور ماؤه، والحل ميتته))(2).
47- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) قال: أتي رسول الله بجفنة قد أدمت، فوجد فيها خنفساة(3) أو ذبابة، فأمر به فطرح، ثم قال: ((سموا وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئا))(4).
48- خبر: وروي عن سلمان قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة فماتت وليس لها دم فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه))(5).
Shafi 86
49- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه
قال: ((إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء))(1).
[ما ورد في تحريم الانتفاع بالميتة]
50- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ينتفع من الميتة بشيء))(2).
51- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب)) (3). فلما كان من الغد خرجت أنا وهو، فإذا نحن بسخلة(4) مطروحة على الطريق، فقال: ((ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها))(5) ؟ فقلت: يا رسول الله، أين قولك بالأمس؟ فقال: ((ينتفع منها بالشيء)).
Shafi 87