113

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Nau'ikan

واستدلوا بالمعقول:
وذلك أن الظهار والعودة من الزوج لنسائه موجود في كل امرأة منهن، فيجب عليه عن كل واحدة كفارة كما لو أنه ظاهر واحدة منهن وأفردها لوحدها، وبذلك تجب عليه كفارات وليس كفارة واحدة. (^١)
الراجح:
الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فالواجب عليه كفارة واحدة وذلك لصحة الأثر عن الصحابي عمر ﵁، ولأنه لم يعرف له من الصحابة مخالف فكان إجماعًا،
ورجحها عدد من الحنابلة كابن قدامة (^٢) والبهوتي (^٣) وغيرهم (^٤).
* * *
المطلب العاشر: أقل مدة الحمل.
* قال ابن قدامة ﵀: (أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لما روى الأثرم، بإسناده عن أبي الأسود، أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها، فقال له علي: ليس لك ذلك. قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (^٥) وقال تعالى:: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (^٦) فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرا، لا رجم عليها. فخلى عمر سبيلها، وولدت مرة أخرى لذلك الحد ورواه الأثرم أيضا عن عكرمة أن ابن عباس قال ذلك) (^٧)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله وأقل مدة الحمل ستة أشهر. هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم.) (^٨)

(^١) «شرح الزركشي» (٣/ ٤١٢) و«الواضح في شرح الخرقي» لعبد الرحمن البصري (٤/ ١٠١)
(^٢) «المغني» (١١/ ٧٨)
(^٣) «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٤٥)
(^٤) كأبي البركات مجد الدين في «المحرر» (٢/ ٩٠)، والبنا في «المقنع شرح مختصر الخرقي» (٣/ ٩٩٣)
(^٥) [سورة البقرة: ٢٣٣]
(^٦) [سورة الأحقاف: ١٥]
(^٧) «المغني» (١١/ ٢٣١)
(^٨) «الإنصاف» (٢٤/ ٢٢)

1 / 117