The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
Nau'ikan
* وقال البهوتي ﵀: (أقل مدة الحمل ستة أشهر وفاقًا لما روى الأثرم والبيهقي عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر فَهَمَّ عمر برجمها فقال له علي ليس لك ذلك قال الله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (^١) وقال:: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (^٢) فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرًا لا رجم عليها فخلى عمر سبيلها وقال ابن عباس كذلك رواه البيهقي.) (^٣)
واستدلوا بقول الصحابي:
١ - عن أبي حرب بن الأسود الديلي (^٤): أن عمر ﵁ ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر ﵁ فأرسل إليه فسأله فقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (^٥) وقال:: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (^٦) فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال: فخلى عنها ثم ولدت.» (^٧)
٢ - وعن عكرمة عن ابن عباس ﵄ أنه كان يقول) (إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهرًا، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهرًا، وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهرًا، كما قال الله ﷿ يعني قوله:
(^١) [سورة البقرة: ٢٣٣]
(^٢) [سورة الأحقاف: ١٥]
(^٣) «كشاف القناع» (١٣/ ١٣)
(^٤) هو: أبو حرب بن أبي الأسود الديلي. روى عن: عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن فضالة الليثي، روى عنه حمران بن أعين، وداود بن أبي هند، وأبو وهب سيف بن وهب مات سنة (١٩٠ هـ). «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٢٣١) و«الثقات لابن حبان» (٥/ ٥٧٦)
(^٥) [سورة البقرة: ٢٣٣]
(^٦) [سورة الأحقاف: ١٥]
(^٧) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٧/ ٧٢٧) رقم (١٥٥٤٩) من طريق أبي عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا يحيى بن أبي طالب، نا أبو بدر شجاع بن الوليد، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن داود بن أبي القصاف، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي …، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ٣٤٩) رقم (١٣٤٤٤) وجعل قتادة بين ابن أبي عروبه وأبو حرب، وسعيد بن منصور في «سننه»، (٢/ ٩٣) رقم (٢٠٧٤) من طريق نا هشيم، أنا يونس، عن الحسن .. ورواته بهذا السند-أي سند سعيد ين منصور-ثقات. وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤٢٨) رقم (٢٢٦٤). أبو عبد الله الحافظ = هو: الحاكم، يحيى بن أبي طالب= قال ابن حجر ﵁ في «لسان الميزان» (وثقه الدارقطني، وغيره.) (٨/ ٤٥٢)،، شجاع بن الوليد= قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (صدوق ورع له أوهام) (٢٦٤)، سعيد بن أبي عروبة = سبق أنه ثقة، داود بن أبي القصاف= ذكره ابن حبان في «الثقات» ولم يذكر فيه جرحًا ولاتعديلًا (٦/ ٢٨٥)، أبو حرب بن الأسود = ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة) (ص ٦٣٢)
1 / 118