وجه الدلالة: جعل عمر بن الخطاب ﵁ كفارة واحدة لمن ظاهر عدد من نسائه كما لو ظاهر واحدة منهن. فالأثر عام في وجوب كفارة واحده ولم يفرق بين من ظاهر عدد من نسائه وبين من ظاهر واحدة. ولا يعرف لهما في الصحابة مخالفًا، فكان إجماعًا. (^١)
٢. عن علي ﵁ قال: «إذا ظاهر مرارًا في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات شتى، والأيمان كذلك» (^٢)
وجه الدلالة: جعل علي ﵁ الظهار مرارا في مجلس واحد كفارة واحدة.
ثانيا: المعقول:
وذلك أن الزوج إذ ظاهر من زوجاته وقال أنتن عليَّ كظهر أمي ثم خالف هذه الكلمة بأن جامعهن فتجب عليه الكفارة وهذه الكلمة تعددت في مجموعة نسائه فيجب عليه كفارة واحدة، وذلك قياسًا على اليمين فلو أن شخصًا مثلًا حلف لا يأكل، ولا يشرب، ولا يدخل الدار، ولا ينام على الفراش، فهي أيمان أربعة إذا حنث فيها تكون الكفارة الواجبة عليه كفارة واحدة؛ لإن موجبها اليمين، فكذلك الظهار فإنه وقع على نسائه الأربع لكن الكفارة واحدة، والجامع بين الظهار واليمين كلاهما كلمة تجب بمخالفتها الكفارة. (^٣)
الرواية الثانية: من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فعلية كفارات (لكل امراة كفارة)
* قال المرداوي ﵀: (وعنه، عليه كفارات مطلقًا.) (^٤)
* قال الزركشي ﵀: وحكى أبو البركات رواية أخرى أن عليه لكل واحدة كفارة.) (^٥)
(^١) «المغني» (١١/ ٧٩)
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٦/ ٤٣٧)، رقم (١١٥٦٠) ورجال الإسناد: عثمان بن مطر=ضعفه ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ص ٣٨٦)، سعيد بن أبي عروبة= قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة حافظ) (ص ٢٣٩)، قتادة=سبق أنه ثقة ثبت، خِلاسِ بن عمرو=سبق أنه ثقة وكان يرسل.
(^٣) انظر: «المغني» (١١/ ٧٩) و«العدة شرح العمدة» (٢/ ٦٩)
(^٤) «الإنصاف» (٢٣/ ٢٧٩)
(^٥) «شرح الزركشي» (٣/ ٤١٢)