230

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

(من أحكام الأطعمة)
٤ - (٤) قوله ﷿: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].
* أقولُ: ذكَر اللهُ ﷻ في هذه الآية (١) أعيانًا من المُحَرَّمات، وخاطب العربَ بتحريمِها على ما يتعارفونَ من عادتِهم في استعمالِ هذهِ الأعيانِ، وسيأتي تفصيلُهُ وبيانُه في "سورةِ النَّحْل" -إن شاء الله تعالى-
وخُصّ لحمُ الخِنزير بالذِّكْرِ، وإنْ كانَ شحمُه وعظمُه وشعرُه محرمًا كلحمِه؛ لأنه المقصودُ منه غالبًا (٢).
* وأطلقَ اللهُ تحريمَ الدَّمِ هنا، وقيَّدَهُ في "سورةِ الأنعامِ". فقال: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥].
- فمنهم من خَصَّصَ هذا العُمومَ بمفهومِ التقييد (٣).

(١) "الآية" ليست في "أ".
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٨٠)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٩٠٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٠٩).
(٣) نُقل الإجماع على تخصيص هذا العموم بذلك المفهوم، وهناك من لم يذكر فيه خلافًا.
انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٧٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص =

1 / 191