وفي " الصحيح " عن عائشة ﵂ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ١.
..................................................................................................
على اسم فلان فهو لغير الله تعالى فيكون باطلا، وفي التنزيل ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ٢ ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٣ والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. انتهى.
قوله: "وفي الصحيح " أي صحيح البخاري.
قوله: "عن عائشة " هي أم المؤمنين زوج النبي صلي الله عليه وسلم وابنة الصديق ﵁، وأعلم النساء بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلي الله عليه وسلم وهي بنت سبع ودخل بها وهي ابنة تسع، وأفضل أزواج النبي صلي الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل، والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلي الله عليه وسلم، وتأييده في تلك الحال التي بدئ بالوحي فيها كما في صحيح البخاري٤ وغيره ما زالت كذلك حتى توفيت ﵂ قبل الهجرة، ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لعلمها بأحوال النبي صلي الله عليه وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال والحرام، وكان الصحابة ﵁، بعد وفاته صلي الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلي الله عليه وسلم وحديثه، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن أصحابه وأزواجه، توفيت سنة سبع وخمسين ﵂.
قوله: " من نذر أن يطيع الله فليطعه "؛ لأنه نذره لله خالصا فوجب عليه الوفاء به فصار عبادة، وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله، إلا أن أبا حنيفة قال: لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم وأما ما ليس كذلك فلا يوجب عليه الوفاء به.
_________
١ رواه البخاري رقم (٦٦٩٦) في الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة، ورقم (٦٧٠٠):باب النذر فيما لا يملك، وأحمد في "المسند" ٦ / ٣٦ و٤١، وأبو داود رقم (٣٢٨٩) في الأيمان والنذور، والترمذي رقم (١٥٢٦) في النذور: باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، والنسائي ٧ /١٧ في الأيمان والنذور: باب النذر في المعصية، وابن ماجه رقم (٢١٢٦) في الكفارات:باب النذر في المعصية.
٢ سورة الأنعام آية: ١٢١.
٣ سورة آية: ١٦٢.
٤ البخاري رقم (٣) في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ.
1 / 79