فيه مسائل:
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
١٣- باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ ١. .................................................................................................. قوله: " ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه "٢ زاد الطحاوي " وليكفر عن يمينه "، وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين؟ على قولين هما روايتان عن أحمد "أحدهما" تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. قوله: "باب من الشرك الاستعاذة بغير الله "، الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا، قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "وما يقوم بالقلب من الالتجاء والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة"، انتهى. وقد أمر الله عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع كقوله: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ٣ وقال: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ٤ وفي المعوذتين وغير ذلك، فهو عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة. قوله: وقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ ٥ قال أبو جعفر بن جرير - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: عن ابن عباس ﵄ قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم لذلك إثما، وقال بعضهم: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم _________ ١ سورة الجن آية: ٦. ٢ البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٩٦،٦٧٠٠)، والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٦)، والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٠٦،٣٨٠٧،٣٨٠٨)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٨٩)، وابن ماجه: الكفارات (٢١٢٦)، وأحمد (٦/٣٦،٦/٤١،٦/٢٢٤)، ومالك: النذور والأيمان (١٠٣١)، والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٨) . ٣ سورة الأعراف آية: ٢٠٠. ٤ سورة النحل آية: ٩٨. ٥ سورة الجن آية: ٦.
١٣- باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ ١. .................................................................................................. قوله: " ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه "٢ زاد الطحاوي " وليكفر عن يمينه "، وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين؟ على قولين هما روايتان عن أحمد "أحدهما" تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. قوله: "باب من الشرك الاستعاذة بغير الله "، الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا، قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "وما يقوم بالقلب من الالتجاء والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة"، انتهى. وقد أمر الله عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع كقوله: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ٣ وقال: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ٤ وفي المعوذتين وغير ذلك، فهو عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة. قوله: وقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ ٥ قال أبو جعفر بن جرير - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: عن ابن عباس ﵄ قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم لذلك إثما، وقال بعضهم: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم _________ ١ سورة الجن آية: ٦. ٢ البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٩٦،٦٧٠٠)، والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٦)، والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٠٦،٣٨٠٧،٣٨٠٨)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٨٩)، وابن ماجه: الكفارات (٢١٢٦)، وأحمد (٦/٣٦،٦/٤١،٦/٢٢٤)، ومالك: النذور والأيمان (١٠٣١)، والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٨) . ٣ سورة الأعراف آية: ٢٠٠. ٤ سورة النحل آية: ٩٨. ٥ سورة الجن آية: ٦.
1 / 80