============================================================
العقد عندهما وعند أبي يوسف لا يبطل العقد لأنه لا يثبت الزيادة ولا يبطل العقد الذي كان بطلانه لأجله : واصطلح الرجلان فقالا لرجل ذمي إن أسلمت فأنت الحكم بيننا فأسلم ولم يكن حكما عند أبي يوسف لأن التحكيم بت في ضمن الصلح وتعليق الصلح في مثل هذا الخطر لا يجوز فلا يجوز ما في ضمنه وعند محمد يجوز التحكيم وإن لم يجز ما في ضمنه ولم يظهر قول لأبي حنيفة في مثل هذه المسألة، وقيل إن قوله مع قول محمد.
لو زاد المسلم إليه في السلم لم تجز هذه الزيادة ويرد المسلم اليه بإزاء تلك الزيادة من رأس المال عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يرد لأن حكم الرد يثبت ضمنا لصحة الزيادة والزيادة لم تصح فلم يصح ما في ضمنه وتابعه محمد في هذه المسألة.
اذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ثم زاد المشتري أرطالا من خر فسد البيع عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا تفسد انه لو فسد لفسد ضمنا لصحة الزيادة وهذه الزيادة لم تصح فلا يصح ما في ضمنها ووافقه محمد في هذه المسألة: اذا ادعى نسب من لا يولد لمثله وهو عبده عتق عليه عند اي حنيفة وعند أبي يوسف لا يعتق لأنه لو عتق إنما يعتق ضمنا
Shafi 65