============================================================
مهر العلانية فلو أنه أشهد على أن المهر مهر السر لكان المهر مهر السر والثاني رياء وسمعة وعند ابن أبي ليلى المهر مهر العلانية على كل حال.
اذا مات رجل وترك عبدا فجاء رجلان وادعى كل منهما أن ليت رهن هذا العبد عنده وأقاما البينة لا تقبل شهادتهما فلا ياع العبد في دينهما عند أبي يوسف لأن البيع في الدين لموثبت لثبت في ضمن عقد الرهن وعنده الرهن لا يثبت في المشاع فلا ثبت ما في ضمنه وعند أبي حنيفة ومحمد يباع.
لو أن رجلا جاء إلى إمرأة وقال لها إن زوجك طلقك وأرسلني إليك وأمرني أن أزوجك منه فزوجها منه وضمن لها الهر ثم جاء الزوج وأنكر التوكيل والطلاق، فعلى قول أبي يوسف الأخير وهوقول زفر يضمن الوكيل لها نصف المهر. وفي قوله الأول لا يضمن لها شيئا لأنه لو وجب الضمان لوجب في ضمن عقد النكاح والنكاح لم يصح فلم يصح ما في ضمنه ذكر هذه المسألة في خلاف زفر وأبي يوسف: اذا باع درهمأ بدرهمين في دار الحرب لم تقع للاباحة عند أبي يوسف لأنها لووقعت لوقعت ضمن العقد والعقد لم يثبت فلم يثبت ما في ضمنه وعندهما تقع للاباحة.
اذا زاد في ثمن الصرف أو حط منه شيئا صح ذلك وفسد
Shafi 64