============================================================
ثبوت النسب والنسب لا يثبت فلا يثبت ما هو ضمن له وتابعه محمد في هذه المسألة.
أصل عند أبي حنيفة أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه فإذا لم تنعقد فلا كفارة فيها وإنما قلنا إنها لا تنعقد إلا على معقود عليه لأن العقد صفة فلا بد للصفة من الموصوف وعند اي يوسف ينعقد اليمين وإن كان المعقود عليه فائتا وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد إن من حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز وهو لا يعلم أنه لا ماء فيه فإنه لا كفارة عليه وعند أبي يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد أن من حلف ليقتلن فلانا وفلان ميت وهو لا يعلم بموته لا كفارة عليه وعند أبي يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم فانصب الماء قبل غروب الشمس أنه لا كفارة عليه لأن اليمين يتأكد بآخر الوقت وقد جاء آخر الوقت والمعقود عليه فائت معدوم فلم تأكد اليمين فلا كفارة عليه وعند أبي يوسف عليه الكفارة عند م ضي اليوم . وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف إنه لا كفارة في اليمين الغموس لأنها لا تنعقد إذ لو انعقدت لتأتى فيها الانحلال وإذا لم يترقب فيها بر فلا حنث لاستحالة الانحلال وإذا استحال الإنحلال استحال آن يوصف بالإنعقاد.
Shafi 66