181

تناقض إلا بمثل ما اعتمدناه بعينه مسألة فإن قيل فإذا كان الإمام (ع) غائبا بحيث لا يصل إليه أحد من الخلق ولا ينتفع به فما الفرق بين وجوده وعدمه وإذا جاز أن يكون إخافة الظالمين سببا لغيبته بحيث لا يصل إلى مصلحتنا به حتى إذا أزالت الإخافة ظهر فلم لا يجوز أن يكون إخافتهم له سببا لأن يعدمه الله تعالى فإذا انقادوا وأذعنوا أوجده الله لهم الجواب قلنا أول ما نقر له أنا غير قاطعين على أن الإمام (ع) لا يصل إليه أحد ولا يلقاه بشر فهذا أمر غير معلوم ولا سبيل إلى القطع عليه ثم الفرق بين وجوده غائبا عن أعدائه للتقية وهو في خلال ذلك منتظر أن يمكنوه فيظهر ويتصرف وبين عدمه واضح لا خفاء به وهو الفرق بين أن تكون الحجة فيما فات من مصالح العباد لازمة لله تعالى وبين أن تكون لازمة للبشر لأنه إذا أخيف فغيب شخصه عنهم كان ما يفوتهم من مصلحة عقيب فعل سببوه وإلجائه إليه فكانت العهدة فيه عليهم والذم لازما لهم وإذا أعدمه الله تعالى ومعلوم أن العدم لا يسببه الظالمون بفعلهم وإنما يفعله الله تعالى اختيارا كان ما يفوت بالإعدام من المصالح لازما له تعالى ومنسوبا إليه مسألة فإن قيل فالحدود التي تجب على الجناة في حال الغيبة كيف حكمها وهل تسقط عن أهلها وهذا إن قلتموه صرحتم بنسخ شريعة الرسول (ص) وإن أثبتموه فمن الذي يقيمها والإمام (ع) غائب مستتر الجواب قلنا أما الحدود المستحقة بالأعمال القبيحة فواجبة في جنوب مرتكبي القبائح وإن تعذر على الإمام (ع) في حال الغيبة إقامتها فالإثم فيما تعذر من ذلك على من سبب الغيبة وأوجبها بفعله وليس هذا نسخا للشريعة لأن المتقرر بالشرع وجوب إقامة الحد مع التمكن وارتفاع الموانع وسقوط فرض إقامته مع الموانع وارتفاع التمكن لا يكون نسخا للشرع المتقرر لأن الشرط في الوجوب لم يحصل وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط فرض إقامة

Shafi 182