كما وقف عليها أحمد". وذكر أن١ ابن خزيمة صنف مسألة ذكر فيها علل أحاديث المزارعة٢.
الثالث: أن أحاديث رافع تضمنت ما لا يختلف في صحته وهو كراء المزارع مطلقا. وكراؤها بالذهب والفضة لا يعلم فيه خلاف إلا ما نقل عن الحسن٣. وتضمنت ما لا يختلف في فساده ٤ وهو المعاملة على ما على السواقي والجداول (وهذا الاختلاف والاضطراب يثبت وهنا كما قال أحمد) ٥ بخلاف أخبار خيبر فإنها جارية مجرى التواتر٦ في الصحة والثبوت وعمل النبي ﷺ بها والخلفاء الراشدون بعده.
الرابع: أن حديث رافع لا دلالة فيه على صريح المزارعة التي (فيها النزاع) ٧ وصححناها وورد في الكراء بثلث أو ربع فكان٨ حمل حديثه الذي فيه المزارعة على الكراء كما ذكره أولى، لأن القصة واحدة رويت بألفاظ مختلفة يرد أحدهما إلى ما يوافق الآخر جمعا بين الروايات كما تقدم٩، فإن
_________
١ هذه الكلمة (أن) ساقطة من نسخة (ر) .
٢ ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن وانظر كلام الخطابي في معالم السنن ٣/٩٤، ٩٥.
٣ قال ابن المنذر في الإجماع: ١٢٧ وفي الأشراف ١/١٥٨: "أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة" قال ابن المنذر: "وقد روينا عن طاووس والحسن أنهما كرها ذلك". وقال ابن قدامة في المغني ٧/٥٥٩: "ثم أحاديث رافع منها ما يخالف الإجماع وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق".
٤ ذكر هذا المعنى ابن قدامة في المغني ٧/٥٥٩.
٥ ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.
٦ التواتر في اللغة التتابع. انظر المصباح: ٦٤٧. والخبر المتواتر في الاصطلاح: هو ما نقله في جميع طبقاته قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وكان الإخبار عن محسوس"، المختصر في أصول الفقه: ٨١ ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر١/٢٤٤. وانظر نهاية السول ٣/٦٠.
٧ ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.
٨ هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) وكان.
٩ وانظر المغني ٧/٥٥٧-٥٦٠ فإنه ذكر أغلب الردود المتقدمة.
1 / 365