يرفق بعضهم ببعض١ فإن عمرو بن دينار٢ لما ذكر حديث رافع لطاووس قال: "يا عمرو أخبرني٣ أعلمهم- يعني ابن عباس- أن رسول الله ﷺ لم ينه عنه ولكن قال: "لأن٤ يمنح أحدكم أرضه خير من٥ أن يأخذ خراجا٦ معلوما". رواه البخاري٧ ومسلم٨ قال الخطابي: "وقد ذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام في ذلك وهو ما رواه عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت: "يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه وإنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله ﷺ: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" "فسمع قوله لا تكروا المزارع" ٩. رواه أبو داود١٠ قال الخطابي:- بعدما سمى بعض من منع المزارعة -: "وإنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع ولم يقفوا على علته
_________
١ معالم السنن ٣/٩٣.
٢ هو عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الإمام الحافظ عالم الحرم من متقني التابعين وأهل الفضل في الدين كان مولده سنة ست وأربعين ومات سنة ست وعشرين ومائة انظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار: ٨٤ وتذكرة الحفاظ ١/١١٣ وتقريب التهذيب٢/٦٩.
٣ في نسخة (ر) أخبرهم وهذا خطأ.
٤ حرف النون من كلمة (لأن) ساقط من نسخة (ر) .
٥ هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .
٦ هكذا في النسختين (خراجا) والكلمة في الحديث في البخاري ومسلم بلفظ (خرجا) والخرج والخراج: هو ما يحصل من غلة الأرض. المصباح المنير ١/١٦٦ قال النووي في شرح مسلم ١٠/٢٠٧: "خرجا أي أجره".
٧ البخاري مع الفتح ٥/١٤.
٨ مسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٧ والحديث مروي بالمعنى وإلا فلفظه عند البخاري "وإن أعلمهم أخبرني – يعني ابن عباس – ﵄ أن النبي ﷺ لم ينه عنه ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما". ولفظه عند مسلم "ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: " لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلومًا".
٩ معالم السنن ٣/٩٤،٩٥.
١٠ في سننه ٣/٢٥٧، ٢٥٨ ورواه النسائي ٧/٥٠ وابن ماجه ٢/٨٢٢ وأحمد في مسنده ٥/١٨٢ وقد سكت عنه أبو داود وكذلك المنذري في المختصر ٥/٥٥. وضعفه الألباني كما في ضعيف بن ماجه: ١٩٤.
1 / 364