مسلم١ وعن أبي هريرة٢ قال: قال رسول الله- ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها٣ أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" ٤.
وعن جابر٥: "كنا في زمن رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث، والربع، والماذيانات٦ فقام رسول الله ﷺ فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسك أرضه" رواهما٧ مسلم.
ولأنها أصول تصح إجارتها٨ فلا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها٩. واحتج من جوز المزارعة دون المخابرة١٠ بأنه عقد يشترك رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل (من رب المال) ١١ كالمضاربة والمساقاة ١٢.
_________
١ مسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٦.
٢ هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل روى الكثير من الأحاديث عن النبي ﷺ وهو أحفظ الصحابة مات سنة ٥٩هـ وقيل غير ذلك انظر ترجمته: في الإصابة ٢/٤٠٣ وتذكرة الحفاظ ١/٣٢ وسير أعلام النبلاء ٢/٥٧٨.
٣ يمنحها أي يعطيها والمراد به هنا العارية أن يعيره إياها. النهاية في غريب الحديث ٥/٣٦٤.
٤ رواه مسلم انظر مسلم بشرح النووي: ١٠/٢٠١.
٥ في نسخة (ر) وعن جابر قال: "كنا" وليست هذه الكلمة في الأصل.
٦ قال ابن الأثير في النهاية ٤/٣٣: "الماذيانات جمع ماذيان وهو النهر الكبير وليست بعربية وفي القاموس ٩/١٧ الماذيانات: وتفتح ذالها: مسايل الماء أو ما ينبت حول حافتي مسيل الماء أو ما ينبت حول السواقي.
٧ الضمير يعود على حديثي جابر وأبي هريرة وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة أما حديث جابر فهو في مسلم بشرح النووي١٠/١٩٩ -٢٠٠ وهو بمعنى الذي ذكره المصنف وإن كان يختلف في بعض الألفاظ.
٨ الإجارة لغة اسم للأجرة. انظر المصباح المنير: ٥٨ والقاموس المحيط ٤٣٦. وفي الشرع: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. مغني المحتاج ٢/٣٣٢.
٩ مغني المحتاج ٢/٣٢٤.
١٠ تقدم تفريق المصنف بين المزارعة والمخابرة.
١١ ما بين القوسين ليس في نسخة (ر) وموجود في الأصل والعبارة في نسخة (ر) هكذا (بأنه عقد يشترك فيه رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل كالمضاربة والمساقاة) .
١٢ انظر المغني ٧/٥٦٢.
1 / 356