فإذا عرفت حجة كل مذهب فالذي رجحه البخاري١ والخطابي٢ واختاره جماعة من المحققين٣ إنما هو قول الجواز مطلقا قال صاحب المغني: "وهو الصحيح إن شاء الله تعالى٤ لما تقدم من حديث (معاملة) ٥ أهل خيبر".
(قال) ٦ البخاري: "قال أبو جعفر: عامل رسول الله- ﷺ أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع". وقال:٧ "ما في٨ المدينة أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع" إلى آخر ما تقدم٩ وهذا أمر مشهور عمل به١٠ رسول الله ﷺ بخيبر١١ حتى
_________
١ انظر البخاري مع الفتح ٥/١١ وقد تقدم ص ٣٩، ٤٠ ما يدل على أن البخاري يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد.
٢ معالم السنن ٣/٩٥.
٣ إضافة إلى الذين ذكرهم المصنف في أول المسألة قال بذلك النووي شرحه لمسلم ١٠/١٩٨حيث قال: "وهو الراجح المختار". وكذلك قال بهذا القول شيح الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٢٩/١١٩ حيث قال: "وجواز هذه المعاملة مطلقا هو الصواب الذي لا يتوجه غيره أثرا ونظرا وهو ظاهر نصوص أحمد المتواترة عنه واختيار طائفة من أصحابه".
٤ المغني ٧/٥٦٣ ومما يجدر ذكره أن أغلب الردود والمناقشات التي أوردها المصنف قد ذكرها ابن قدامة بالمعنى ولم يشر المصنف إلى ذلك. وكثير منها منقول بالحرف من المغني.
٥ هذه الكلمة في الأصل وساقطة من نسخة (ر)
٦ هذه الكلمة في الأصل في الهامش مشار إليها بصح وتوجد في نسخة (ر) في المتن. وهذا النص منقول من المغني. انظر المغني ٧/٥٥٧ إلا أن صاحب المغني لم يقل قال البخاري قال أبو جعفر وإنما قال: قال أبو جعفر ... الخ. وليس هو في البخاري بهذا اللفظ وإنما الذي في البخاري من حديث ابن عمر قال: "عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها". وليس فيه ثم أبو بكر ثم عمر ... الخ. وجاء في البخاري ومسلم أن ابن عمر كان يكري مزارعة على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية. انظر البخاري مع الفتح ٥/١٣ ومسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٢.
٧ أي أبو جعفر وهذا الذي ذكره المصنف في البخاري مع الفتح ٥/١٠.
٨ هكذا في النسختين والأثر كما في البخاري مع الفتح ٥/١٠. هكذا "بالمدينة".
٩ تقدم ص٣٥٤.
١٠ هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .
١١ هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .
1 / 357