رجل من عمومتي فقال: "نهانا رسول الله- ﷺ عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها، وكره كراءها". أخرجه مسلم١.
وعن ابن عمر- رضى الله عنهما- قال: "كنا لا نرى بالخبر٢ بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن نبي الله- ﷺ نهى عنه فتركناها من أجله". رواه مسلم ٣.
وعن جابر قال: "نهى رسول الله- ﷺ عن المخابرة" متفق عليه ٤ وعن زيد٥ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة"، قلت: "وما المخابرة؟ قال: "أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث". أخرجه أبو داود ٦.
وعن ثابت بن الضحاك ٧ أن رسول الله ﷺ – "نهى عن المزارعة". رواه
_________
١ مسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٤.
٢ بفتح الخاء وكسرها قال النووي: "والكسر أصح وأشهر ... وهو بمعنى المخابرة" انظر شرح النووي لمسلم ١٠/٢٠١، ٢٠٢.
٣ مسلم بشرح النووي ١٠/٢٠١.
٤ البخاري مع الفتح ٥٣/٥٠ ومسلم بشرح النووي ١٠/١٩٤.
٥ هو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري كاتب وحي رسول الله ﷺ وأحد نجباء الأنصار وجامع القرآن على عهد أبي بكر وكان عمر يستخلفه على المدينة إذا حج كان عالمًا في الفرائض ومناقبه مشهورة مات ﵁ ورحمه بالمدينة سنة ٤٥ هـ. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٢/٣٥٨، وتهذيب الأسماء واللغات ١/٢٠٠ والإصابة ١/٥٦١.
٦ أبو داود في سننه ٣/٢٦٢ حديث رقم ٣٤٠٧ وتمام الحديث " أو ربع" ورواه أحمد في المسند ٥/١٨٧ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/١٣٣. قال الساعاتي في الفتح الرباني في ١٥/١١٩: "سنده جيد". وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود٢/٦٥٣.
٧ هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأنصاري الأشهلي صحابي جليل وهو ممن شهد بيعة الرضوان مات سنة ٤٥ هـ. ترجمته في الإصابة ١/١٩٣، والجرح والتعديل ٢/٤٥٣.
1 / 355