للبخاري١. وفي رواية لمسلم٢: "دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، وأرضها على أن يعتملوها٣ من أموالهم ولرسول الله ﷺ شطر ثمرها".
وحكى البخاري٤ عن أبي جعفر قال: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث، والربع قال: وزارع علي، وسعد ابن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم وعروة، وآل أبي بكر، وآل علي. قال: "وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا"٥ ولأنها معاملة على أصل ببعض نمائه فصحت كالمضاربة٦ والمساقاة٧ ٨.
احتج المانعون مطلقا بحديث رافع بن خديج: كنا نحاقل٩ الأرض على عهد رسول الله ﷺ فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم
_________
١ هو كما قال المصنف وانظر الإحالة السابقة رقم ٧.
٢ مسلم مع النووي ١٠/٢١٢.
٣ في نسخة (ر) يعملوها. والصواب ما في الأصل لأنه الموافق للفظ الحديث.
هو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي الإمام البخاري الحافظ العلم صاحب الصحيح وإمام المحدثين والمعول على صحيحه في جميع الأمصار والأزمان مات ليلة عيد الفطر سنة ٢٥٦. انظر ترجمته في الجرح والتعديل ٧/١٩١ وتذكرة الحفاظ ٢/٥٥٥ وتهذيب التهذيب ٩/٤٧.
٤ البخاري مع الفتح ٥/.١ إلا أن لفظ البخاري فيه وآل عمر بعد قوله وآل أبي بكر. وفيه وابن سيرين بعد قوله وآل علي. ولم يوجد ذلك في النسختين أعني قوله " آل عمر" و"ابن سيرين".
٥ البخاري مع الفتح ٥/١٠.
٦ المضاربة هي القراض وتقدم تعريف ذلك ص ٣٩.
٧ المساقاة هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتج إليه بجزء معلوم له من ثمره. المغني ٧/٥٢٧. وانظر روضة الطالبين٥/١٥٠ ومغني المحتاج ٢/٣٢٢.
٨ انظر المغني ٧/.٥٦ فقد ذكر هذا القياس.
٩ نحاقل أي نزارع لأن المحاقل هي المزارع انظر القاموس المحيط: ١٢٧٤ قال الخطابي في معالم السنن ٣/٩٦: "الحقل الزرع الأخضر والحقل أيضا القراح الذي يعد للمزارعة وفي بعض الأمثال: لا تنبت البقلة إلا الحقلة ومنه أخذت المحاقلة ومنها المخابرة وهي المزارعة على النصف والثلث ونحوهما".
1 / 354