بن حنبل في أظهر روايتيه١، وإسحاق ٢ بن راهويه٣ (وقد روي عن سعد) ٤ وابن مسعود وابن عمر إن البذر من العامل٥ والرواية الأولى عنهم أصح٦ قال٧ صاحب المغني: "ولعلهم أرادوا أنه يجوز أن يكون البذر من العامل كقول عمر ﵁ لا أن ذلك قول آخر"٨.
هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها (أما التي فيها شجر) ٩ فيأتي تفصيل المذاهب فيها- إن شاء الله تعالى بعد ذلك-.
احتج المجوزون١٠ مطلقا بحديث ابن عمر- ﵄ "أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر١١ ما يخرج منها من ثمر، أو زرع". أخرجه البخاري١٢، ومسلم١٣. وفي رواية "أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها، ويزرعوها ولهم شطر"١٤ ما يخرج منها. أخرجاه١٥ واللفظ
_________
١ المغني ٧/٦٢٥، وكشاف القناع ٣/٥٤٣، والإنصاف ٥/٤٨٣.
٢ هو الإمام الحافظ الكبير شيح المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي يعرف بابن راهوية قرين أحمد بن حنبل مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢/٣٥٨، وتذكرة الحفاظ ٢/٤٣٣، وطبقات الحنابلة ١/١٠٩.
٣ انظر قوله في المغني ٧/٥٦٢، والإشراف لابن المنذر ١/١٥٧.
٤ ما بين القوسين مطموس في نسخة (ر) .
٥ انظر هذه الرواية عنهم في الأشراف لابن المنذر ١/١٥٧.
٦ أي الرواية القائلة بالجواز مطلقا وقد تقدم ذكرها.
٧ هذه الكلمة ساقطة في نسخة (ر) .
٨ المغني ٧/٥٦٣ وقول عمر- ﵁ أورده البخاري فقال: "وعامل عمر الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" البخاري مع الفتح ٥/١٠.
٩ ما بين القوسين طمس في نسخة (ر)
١٠ في نسخة (ر) الجمهور وهذا خطأ.
١١ في نسخة (ر) بشرط وهذا خطأ فإن لفظ الحديث بشطر.
١٢ البخاري مع الفتح ٥/١٠.
١٣ مسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٨.
١٤ في نسخة (ر) بشرط.
١٥ البخاري مع الفتح ٥/١٥، ومسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٩.
1 / 353