393

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editsa

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

وإن أرادوا الثاني وهو أن لفظ العموم وضع للاستغراق وما دونه فالحجة من ذلك عليهم (لا لهم) لأنهم سلموا أن لفظة العموم تقتضي الاستغراق حقيقة وادعوا أنها تقتضي ما دونه، ونحن ننفي ذلك وتقول لو كان موضوعًا لما دونه لم يخل إما أن يكون معلومًا بالعقل ولا مجال له في ذلك، أو بالنقل وهو ينقسم تواترًا وآحادًا، ولا تواتر في ذلك ولا آحاد أيضًا، ولو كان آحادًا لم يلزم قبوله في هذا الأصل.
جواب آخر (أنا بينا) ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة مقاصدهم وما قرنوه (به) من الألفاظ الدالة على الاستغراق.
٥١٢ - احتجوا بثان: وهو أن لفظ العموم يستعمل للاستغراق وما دونه على حد سواء لأنه يقال انطلق الناس، وذهب القوم، وجمع التجار، ويراد به البعض وتارة الكل، فكما وجب أن يكون حقيقة في الاستغراق يجب أن يكون حقيقة فيما دونه.
والجواب: أنكم (إن) أردتم أنها تستعمل فيهما على حد الحقيقة من غير قرينة، أو لا تستعمل (فيهما) إلا مع قرينة لم يسلم لكم الموضعان ولم يمكنكم ذلك إلا أن (تنزلوا) على أنها وضعت للاشتراك.

2 / 27