392

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editsa

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

جواب آخر: أن ما ذكروه يقتضي (حسن) جوابه بالكل ولا يقتضي وجوبه، وإذا لم يجب حسن أن يستفهم (وإذا بالكل ولا يقتضي وجوبه، وإذا لم يجب حسن أن يستفهم (وإذا حسن أن يستفهم) أدى إلى ما ذكرناه.
٥١١ - احتجوا بأن صيغة لفظ (العموم) لو اقتضت الاستغراق لم يخل (إما) أن يكون علم ذلك بالعقل أو بالنقل، ولا مدخل للعقل في إثبات اللغات، وأما النقل فلا يخلو أن يكون تواترًا أو آحادًا، فلو كان تواترًا لعلمناه ضرورة كما علمتموه، وإن كان آحادًا فلا يثبت هذا الأصل، لأن طريق ثبوت الأصول العلم، ولا يقع العلم بالآحاد، فبان أنه لا طريق إلى العلم بأن ألفاظ العموم تقتضي الاستغراق.
الجواب: أنه لا يخلو أن هذه الدلالة يستدلون بها على أ، لفظ العموم ما وضع للاستغراق، أو يستدلون بها على أ، لفظة العموم وضعت للاستغراق ولما دونه.
فإن أردتم الأول قلنا لكم نحن نعلم ضرورة بالنقل عنهم وعند سماع كلامهم، أن لفظة كل وجميع إذا استعملت في الاستغراق لم تكن مجازًا، ونعلم أيضًا باللفظ المتواتر أنهم أضافوا إلى هذه (اللفظة) أحكامًا لا تصح إضافتها إلا إذا كانت اللفظة للعموم نحو الاستثناء والاستفهام وغير ذلك فيبطل ما ادعوه.

2 / 26