306

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

الجواب عنه: أنا نقول: أنه لم يدعهم إلى العبادات لأنه لم يصح فعلها في حال الكفر (ولأن الإسلام أسهل تناولًا من غيره لأنه يتقدم كل عبادة) فأمره أن يدعوهم إلى ما يصح فعله وهو الإيمان.
٣٨٧ - (فإن احتج بأن يقول: الكافر يستحيل منه أن يفعل) الشرعيات عبادة وقربة مع كفره فلا يكلف ما لا يطيقه، كما لا يكلف الزمن أن يصلي قائمًا، والحائض أن تصلي مع حيضها.
الجواب عنه أن نقول: (المستحيل أن يكلف فعل العبادات) مع كفره ولم يكلف ذلك وإنما كلف بأن يقدم عليها الإسلام كما كلف المحدث فعل الصلاة لا مع حدثه، لكن بأن يقدم عليها الطهارة.
فإن قيل: فكذا نقول إذا أسلم يكلف الفعل.
قيل: عندكم الشرط في تكليفه تقدم الإسلام، فإن لم يسلم لم يستحق العقاب على الإخلال بالعبادات، ونحن نقول: يستحق العقاب بإخلاله بها وإن لم يسلم. فإن وافقتم في العقاب ارتفع الخلاف، فإنه لا فائدة (في الخلاف) سواه، فأما الزمن والحائض فإنه لا يمكنهما إزالة الزمانة والحيض، بخلاف الكافر فإنه يمكنه أن يسلم ويفعل.

1 / 311