305

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

بالأمر فسقوط القضاء لا يدل على أنه لم يتوجه إليه الخطاب بالفعل، ألا ترى أن الجمعة لا يجب على المسلم قضاؤها ويتوجه إليه الخطاب بها في الابتداء؟ كذلك ههنا.
فإن قيل: النهي يصح منه امتثاله وهو الترك فدخل فيه والأمر لا يصح منه امتثاله فلم (يدخل في خطابه).
قيل: يبطل بالأمر بالصلاة في حق المحدث وأنه لا يصح منه امتثاله ويتوجه (إليه).
٣٨٦ - احتج الخصم: بأن النبي ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله"، الخبر (بطوله)، فأمر أن يدعوهم إلى الإسلام، فلو كان الخطاب يتوجه إليهم بغير ذلك، لأمره أن يدعوهم إليه.
وكذا كتب إلى كسرى وقيصر ودعاهما إلى التوحيد ولم يدعهما إلى غيره.

1 / 310