254

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

٣١٣ - احتج بأن المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأول فافتقرنا/٥٤ أإلى دليل كالأول.
قلنا: لا نسلم أنه غيره بل هو ذلك الفعل المأمور به أخره، وإنما يسمى غيره لو كان قد فعل المأمور به في الوقت الأول فكان إذا فعل مثله في الثاني كان غيره، فأما وهو لم يفعله فليس (ذلك) بغيره.
٣١٤ - احتج بأن المصالح تختلف باختلاف الأوقات ولهذا وجبت الصلاة والصيام والحج في أوقات مخصوصة، وقد علمنا كون هذا الفعل (في الوقت) الأول مصلحة ولا نعلم كونه في الوقت الثاني مصلحة إلا بدليل.
الجواب عنه: أن هذا يصح لو كان الأمر يختص بما فيه مصلحة وعند أصحابنا (الأمر) غير موقوت على المصلحة بل يتضمنها ويتضمن غيرها.
جواب آخر: أنا نعلم كونه مصلحة (في الوقت) ونعلم أنه فيما بعده مصلحة إن (كان) تركه الوقت لعذر، وإن كان لغير عذر فهو مصلحة لإسقاط الوجوب (في الوقت) وإن

1 / 259