253

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

وأجاب شيخنا بأن قال: فرق بين تعلق الأمر بزمان وبين تعلقه بمكان كما قلنا في حقوق الآدميين إذا تعلقت بزمان لم تسقط بفواته كما لو مضى وقت محل الدين، ولو تعلقت بمكان سقطت بفواته كما لو مات العبد الجاني سقطت الجناية بموته لأنه محلها، وكذلك الرهن إذا تلف سقط حق المرتهن من الوثيقة لتلف مكانها.
٣١٢ - احتج بأنه لو علق الأمر بشرط أو صفة لم يجب (مع عدمها)، كذلك إذا علقه بزمان.
الجواب: (أن هذا غلط لأنا نقول) ما العلة الجامعة بين الوقت وبين الشرط والصفة ثم (مع) عدم الشرط والصفة لا يجب الفعل لأنه إذا قال: "اضرب (زيدًا) الأشقر، وأعط من دخل الدار درهمًا، فلما لم يجد أشقر ولا دخولًا لم يجب، فنظيره في مسألتنا أن لا يوجد الوقت فلا يجب، فأما إذا وجد الوقت فقد ثبت الوجوب (في) الذمة فإذا عصى فيه بترك الفعل قلنا له افعله في الثاني لأن الله تعالى أمرك أن تفعل هذا الفعل فلا يسقط عنك إيجاب أمره إلا بفعله، فنظيره أن يجد الأشقر فلا يضربه حال وجوده، فإنه يجب عليه ضربه بعد ذلك وكذلك إذا دخل الدار ولم يعطه وجب أن يعطيه فيما بعد.

1 / 258