193

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

وجواب آخر: وهو أن الاعتقاد لا يجب بالأمر، وإنما يستند إلى قيام الدلالة على صدق الرسول ﷺ، فإذا أخبر بالوجوب وجب اعتقاده). فإذا عرف المكلف الأمر فلم يعتقد وجوبه صار مكذبًا له في خبره فيصير (كافرًا) بذلك، بخلاف (الفعل) فإنه يجب بالأمر، فإذا فعل ما يصح (أن يعلم الآمر أنه ممتثل كفاه)، مثل أن يقول صل فيصلي ركعتين فيحسن أن يقول: قد صليت. جواب آخر: لا يمتنع أن يجب دوام الاعتقاد دون الفعل كما لو قال: صل مرة، فإن الاعتقاد يجب (استدامته ولا يجب) استدامة الفعل. ٢٣٩ - واحتج بأن الاحتياط يقتضي (تكرار المأمور به فلا) ضرر على المكلف فيه، وفي ترك التكرار ضرر لأنا لا نأمن أن يكون (الأمر أريد به) التكرار. الجواب: أن المكلف إذا علم أن الأمر ليس على التكرار أمن الضرر بفقد التكرار، ومتى أهمل النظر في ذلك لم يأمن الضرر في

1 / 198