192

Tamhidhi a Usul al-Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Bincike

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Mai Buga Littafi

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Inda aka buga

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Nau'ikan

لم يحسن أن يسمى حافظًا، ولو صلى صلاة واحدة لحسن أن يسمى مصليًا، ولأن البر في اليمين على الحفظ لا يحصل إلا بالمداومة وهو إذا قال: والله لأحفظن مالك فحفظه وقتًا وتركه (ساعة لم يبر في يمينه) والبر في اليمين على الصلاة يحصل بمرة واحدة وهو إذا قال والله لأصلين وكذلك سائر الأفعال (يحصل البر بأدنى ما يتناوله) الاسم فافترقا. ٢٣٧ - واحتج بأن قوله: صلّ، يحتمل صلاة وأكثر على طريق الحقيقة، ألا ترى أنه يجوز أن يفسر بالجميع، فوجب أن يحمل اللفظ على الكل. الجواب ٢٦ ب/ أنه يبطل بقوله صليت، فإنه يحتمل صلاة وأكثر، ويحسن تفسير قوله بذلك والإخبار عنه، ثم لا يحمل إطلاقه إلا على ما يتناوله الاسم. ٢٣٨ - واحتج بأن الأمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد، (والعزم) ثم الاعتقاد (والعزم) يجب استدامتها كذلك الفعل. قلنا: (الاعتقاد لا تجب استدامته، فإنه لو اعتقد ثم غفل جاز، كالإيمان والعزم يجب مرة، فلو غفل بعد ذلك لم يضر.

1 / 197