160

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(1).

والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}[المائدة:6]، فأمر الإنسان بالتيمم إذا لم يكن واجدا للماء، ولا يقال للإنسان: إنه غير واجد للشيء، إلا إذا كان طلبه؛ متى أريد به التحقيق، فأما إذا لم يكن منه طلب للشيء، فإنما يقال: إنه ليس له، أو ليس معه، وإذا ثبت ما بيناه، ثبت وجوب الطلب، ويدل على ذلك:

ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب الماء ليلة الجن من عبد الله، وسؤال الناس مكروه، إلا من ضرورة، وإذا لم يكن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة الاحتياج، فلا بد أن تكون ضرورة الشرع، وضرورة الشرع هي(2) الوجوب، فثبت بذلك وجوب الطلب.

وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: "يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت "، وذلك أمر، وهو يقتضي الوجوب.

ويدل على ذلك أيضا أنه لا خلاف في أنه إذا وجده عند إنسان يبيعه أو عرفه في بئر بقربه، وجب عليه أن يطلبه، فكذلك إذا لم يعرفه، والعلة أنه غير آيس من وجود الماء في وقت الصلاة التي لزمته، وقياسنا هذا أولى من قياسهم الذي ردوه إلى سائر الأبدال، وقالوا إن المعتبر هو عدم المبدل فقط؛ لأنا رددنا حال المتيمم إلى حال المتيمم، ولاستنادها إلى الظواهر وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنها حاظرة، وموجبة للاحتياط، وزيادة عبادة، على أنا لسنا نسلم في سائر الأبدال أنه لا يجب فيها الطلب على وجه من الوجوه، بل نوجب في الكل طلب مثله؛ لأن المظاهر إذا كان عنده مال، وكان هناك مملوك يباع، وجب عليه أن يشتريه ويعتقه، وهكذا القول في غيره.

مسألة [ التيمم لكل صلاة ]

قال: وعليه أن يجدد لكل صلاة تيمما، إلا أن تكون صلاة ونافلتها، فيجزيه تيمم واحد.

Shafi 160