Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
وذلك منصوص عليه في (الأحكام)(1).
والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر..} الآية[المائدة:6]، فأوجب التيمم على المريض والمسافر، كما أوجب على الجائي من الغائط والملامس، فكما أن الجائي من الغائط والملامس يجب عليهما التيمم إذا أرادا القيام إلى الصلاة، فكلذلك المسافر، فأوجب ذلك أنه متى أراد القيام إلى الصلاة لزمه التيمم، وإذا ثبت ذلك في المسافر ثبت في الحاضر؛ إذ لا أحد فصل بينهما في ذلك في هذا الوجه.
وليس يعترض عليه بجواز فعل الفاقد إن تيمم وصلى به صلاة واحدة، ثم عدمه للثانية؛ لأن ذلك مخصوص بالإجماع، وما عداه باق على العموم، والذي يدل على ذلك أيضا:
ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، أخبرنا أبو أحمد الأنماطي، ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق الدهان، قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، حدثنا عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: "من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى".
فقول ابن عباس: "من السنة" إضافة له إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كالنص عنه عليه السلام.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام، أنه قال: "تيمم لكل صلاة".
ويدل على ذلك أنا قد بينا فيما تقدم أن التيمم لا يجوز أن يفعل إلا في آخر وقت الصلاة، فلو جوزنا أن يصلى العصر بتيمم قد فعل قبل آخر وقته، فذلك مما دللنا على فساده.
ويدل على ذلك أيضا أنه لا خلاف في أن المستحاضة لا تصلي الصلوات كلها بطهارة واحدة، فكذا المتيمم، والمعنى أنها طهارة مفعولة على سبيل الضرورة، وإذا ثبت ذلك، فلا قول بعده، إلا قول من يقول إنه لا يصلى بتيمم واحد إلا صلاة واحدة من المكتوبات.
Shafi 161