Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
مسألة [ متى يجب الطلب ] قال: ولا يجب الطلب إلا بعد وجوب الصلاة؛ لأنه تعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6]، ومعناه أردتم القيام إلى الصلاة، وذلك لا يكون إلا بعد دخول وقتها، ووجوبها، والطلب للماء يكون بعد وجوب التطهر، فإذا قد ثبت أن أول الوقت للطلب، فلا يجزي التيمم فيه، وليس بعد القول بالمنع من جوازه في أول الوقت، إلا قول من جوزه في آخره، فثبت بذلك ما ذهبنا إليه، ومما يعتمد عليه:
ما أخبرنا به أبو العباس الحسني رضي الله عنه، أخبرنا محمد بن بلال، أخبرنا(1) محمد بن عبد العزيز، حدثنا الحماني، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام في الجنب لا يجد الماء: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلا تيمم، وصلى.
فقوله: يتلوم على طريق(2) الأمر دون الخبر؛ إذ لو كان على طريق الخبر لم يكن صدقا، والأمر يقتضي الوجوب.
ومما يدل على ذلك أنه قد ثبت أن الاعتداد بالشهور لا يجوز للمطلقة إلا بعد الإياس من القروء، فكذلك التيمم لا يجوز إلا بعد الإياس من الطهور، والعلة أنه بدل لا قربة في فعله مع المبدل، وليس ينتقض بشيء من أبدال الكفارات؛ لأن جميعها يجوز أن تكون قربا بنفسها مع المبدل، ومنفردا عن المبدل، بل سائر أبدال الكفارات تشهد بصحة هذه العلة؛ لأنها لما صحت(3) أن تكون بأنفسها قربا مع المبدل، لم تكن بدلا إلا مع الإياس من الاعتداد بالأقراء.
والشافعي يوافقنا على أنه لا يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة، فكذلك لا يجوز قبل آخر الوقت؛ بعلة أنه تيمم فعل قبل آخر الوقت، فيجب أن لا يجوز، قياسا على ما يفعل منه قبل الوقت، وهذا القول مروي عن الحسن، وابن سيرين، وعطاء، رواه ابن أبي شيبة عنهم.
مسألة [ في وجوب طلب الماء ] قال: وعليه الإراغة في طلب الماء قبل ذلك.
Shafi 159