Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
وإذا حلف الرجل أن لا يبيع ولا يشتري، ثم اشترى وباع بيعا فاسدا تصح فيه الهبة والعتق حنث، وإذا حلف أن لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لم يحنث. ومن حلف أن يأتي فلانا وقت العشاء فأتاه تلك الليلة قبل طلوع الفجر لم يحنث/313/ إن كانت يمينه مبهمة، وإن كان نوى وقتا بعينه من أوقات العشاء كان على ما نوى. فإن حلف أن يأتيه على رأس الشهر أو رأس السنة فأتاه أول ليلة من الشهر الداخل أو من السنة الداخلة قبل طلوع الفجر لم يحنث، وإن أتاه بعد طلوع الفجر حنث. ومن قال: والله لا أكلم زيدا، ونوى مدة بعينها نحو شهر أو سنة كانت له نيته، وكذلك لو قال: والله لا آكل طعاما، ونوى طعاما بعينه كانت له نيته، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ومن حلف أن لا يهب لفلان شيئا ولا يتصدق عليه ولا يعيره ولا يقرضه، فوهب له أو تصدق عليه أو أعاره أو أقرضه، ولم يقبل الموهوب له أو المتصدق عليه أو المعار أو المقرض، حنث في ذلك كله. ومن حلف أن لا يبيع فأمر غيره ببيع لم يحنث، إلا أن يكون ممن لايتولى البيع بنفسه. ومن حلف أن لا يتزوج فأمر غيره فقبل النكاح، أو حلف ألا يطلق امرأته ولا يعتق عبده فأمر غيره فطلق عنه أو أعتق حنث.
قال السيد أبو طالب رحمه الله: وعلى هذا إن حلف أن لا يهب، فأمر غيره بأن يهب حنث، وإن حلف أن لايقطع ثوبه، فأمر غيره بقطعه حنث، إلا أن يكون خياطا. وكذلك إن حلف أن لا يبني أو لا يهدم حنث، إذا أمر غيره بذلك.
Shafi 161