Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
وإن حلف أن لا يفارقه حتى يأخذ منه حقه، وكان الحق عينا، وأخذ منه بقيمتها عرضا لم يحنث، وإن أخذ رهنا أو ضمانا لم يحنث. قال السيد أبو طالب رحمه الله: ما ذكره عليه السلام من أخذ الضمان أوالرهن محمول عند بعض أصحابنا على أن يكون قد نوى أنه يأخذ حقه أو ما ينوب مناب أخذه من الوثيقة، وظاهر كلامه يقتضي خلاف هذا التأويل، وسنبين وجه القولين في (شرح هذا الكتاب) بمشيئة الله.
ومن حلف أن يقبض من غريمه ماله عليه في هذا اليوم، وكان له عليه ألف درهم فأعطاه ألف درهم وفيها زيوف أو مزبقة لم يحنث، وإن أعطاه حديدا أو رصاصا حنث. ومن حلف أن يبيع عبده أو جاريته فأعتقها أو كاتبهما حنث.
ولو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق إن ابتدأتك بكلام. وقالت المرأة: جاريتي حرة إن ابتدأتك بكلام. فقال لها الرجل: لا جزيت خيرا لم فعلت كذا، ثم كلم كل واحد منهما صاحبه لم يحنث واحد منهما (1)، فإن كانت المرأة قالت: جاريتي حرة إن ابتدأت زوجي بكلام غير مخاطبة له ولا مقبلة عليه ، وخاطبها الزوج بقوله: لا جزاك الله خيرا؛ طلقت (2)، فإن لم يبتدئها بكلام بعد يمين كل واحد منهما؛ لكن هي التي ابتدأته عتقت جاريتها، فإن كلمها الرجل بعد ذلك لم تطلق.
ولو أن رجلا قال لآخر: والله لا كلمتك يوما، والله لا كلمتك يومين، والله لا كلمتك ثلاثة أيام، كانت يمينا واحدة وتتعلق بثلاثة أيام إذا كانت يمينه مبهمة، فإن كان نوى ستة أيام تعلقت بستة أيام.
Shafi 160