Tahririn Wasila
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Nau'ikan
مسألة 4 : لو تنجس التنور يطهر بصب الماء فى الموضع النجس من فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، فيصب عليه مرتين فى التنجيس بالبول ويكفى مرة فى غيره .
مسألة 5 : لو تنجس ظاهر الارز والماش ونحوهما يجعلها فى شى ء ويغمس فى الكر أو الجاري فيطهر ، وكذا يطهر بإجراء الماء القليل عليها ، وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور ، وكذا فى الكر والجاري ، نعم لا يبعد إمكان تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس بوضعه فى الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء فى أعماقه ، ولا يحتاج إلى التجفيف ، ولو شك فى وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل فى أعماقه يحكم ببقاء نجاسته .
مسألة 6 : اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره فى الكثير والقليل لو صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة ، ولو شك فى نفوذ الماء النجس إلى باطنه يكفى تطهير ظاهره .
مسألة 7 : لو غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الاشنان ونحوه فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال ، وفى الاكتفاء بالاحتمال إشكال ، بل فى الحكم بطهارة الاشنان لابد من العلم بانغساله ، ولا يكفى الاحتمال على الاحوط .
مسألة 8 : لو أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ويطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهير ، وأما لو كان الطعام طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقى له فهو طاهر ، وإن لاقاه فالاحوط الحكم بنجاسته .
Shafi 118