Tahririn Wasila
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Nau'ikan
ثانيها الارض فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشى عليها أو بالمسح بها بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى فى التطهير حينئذ المماسة على إشكال ، والاحوط أقل مسمى المسح أو المشى حينئذ ، كما أن الاحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشى على الارض النجسة ، ولا فرق فى الارض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو مفروشة به ، ويلحق به المفروش بالاجر والجص على الاقوى ، بخلاف المطلى بالقير والمفروش بالخشب ، ويعتبر جفاف الارض وطهارتها على الاقوى .
ثالثها الشمس فإنها تطهر الارض وكل ما لا ينقل من الابنية ، وما اتصل بها من الاخشاب والابواب والاعتاب والاوتاد المحتاج إليها فى البناء المستدخلة فيه ، لا مطلق ما فى الجدار على الاحوط ، والاشجار والنبات والثمار والخضروات وإن حان قطفها ، وغير ذلك حتى الاوانى المثبتة ، وكذا السفينة ، ولكن لا تخلو الاشجار وما بعدها من الاشكال وإن لا تخلو من قوة ، ولا يترك الاحتياط فى الطرادة ، وكذا الكاري ونحوه ، والاقوى تطهيرها للحصر والبواري ، ويعتبر فى طهارة المذكورات ونحوها بالشمس بعد زوال عين النجاسة عنها أن تكون رطبة رطوبة تعلق باليد ثم تجففها الشمس تجفيفا يستند إلى إشراقها بدون واسطة ، بل لا يبعد اعتبار اليبس على النحو المزبور .
ويطهر باطن الشى ء الواحد إذا أشرقت على ظاهره وجف باطنه بسبب إشراقها على الظاهر ويكون باطنه المتنجس متصلا بظاهره المتنجس على الاحوط ، فلو كان الباطن فقط نجسا أو كان بين الظاهر والباطن فصلا بالجزء الطاهر بقى الباطن على نجاسته على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، وأما الاشياء المتعددة المتلاصقة فلا تطهر إذا أشرقت على بعضها وجفت البقية به ، وإنما يطهر ما أشرقت عليه بلا واسطة .
Shafi 119