Tahririn Wasila
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Nau'ikan
مسألة 1 : لو كانت الانية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف لضيق رأسه أو غير ذلك فلا يسقط التعفير بما يمكن ولو بوضع خرقة على رأس عود وإدخالها فيها وتحريكها تحريكا عنيفا ليحصل الغسل بالتراب والتعفير ، وفى حصوله بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكا عنيفا تأمل ، ولو شك فى حصوله يحكم ببقاء النجاسة ، كما لو فرض التعذر أصلا بقيت على النجاسة ، ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر ، ولا يترك الاحتياط بالتعدد أيضا فى غير المطر ، وأما فيه فلا يحتاج إليه .
مسألة 2 : يجب غسل الاناء سبعا لموت الجرذ ولشرب الخنزير ، ولا يجب التعفير ، نعم هو أحوط فى الثانى قبل السبع ، وينبغى غسله سبعا أيضا لموت الفأرة ولشرب النبيذ بل مطلق المسكر فيه ، ومباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك ، وإنما الواجب غسله بالقليل ثلاثا كسائر النجاسات .
مسألة 3 : تطهير الاوانى الصغيرة والكبيرة ضيقة الرأس وواسعته بالكثير والجاري واضح بأن توضع فيه حتى يستولى عليها الماء ، ولا ينبغى ترك الاحتياط بالتثليث كذلك ، وأما بالقليل فبصب الماء فيها وإدارته حتى يستوعب جميع أجزائها بالاجراء الذي يتحقق به الغسل ثم يراق منها ، يفعل بها ثلاثا ، والاحوط الفورية فى الادارة عقيب الصب فيها ، والافراغ عقيب الادارة على جميع أجزائها ، هذا فى الاوانى الصغار والكبار التى يمكن فيها الادارة والافراغ عقيبها ، وأما الاوانى الكبار المثبتة والحياض ونحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع فى وسطها مثلا بنزح وغيره ، من غير اعتبار الفورية المزبورة ، والاحوط اعتبار تطهير آلة النزح إذا أريد عودها إليه ، ولا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الاحوط خلافه .
Shafi 117