Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
142. الثاني: لا يجب تخليل الأهداب، ولا الشارب، ولا العنفقة (1) ولا الحواجب، سواء كانت كثيفة أو خفيفة، بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد الشعر، وإلا فإمرار الماء على ظاهر الشعر. وقول ابن أبي عقيل: متى خرجت اللحية ولم تكثر، فعلى المتوضئ غسل الوجه حتى يصل الماء إلى بشرته (2)، غير معتمد.
143. الثالث: لا اعتبار بالأنزع، ولا الأغم (3)، ولا من يفضل يداه عن المعتاد، أو تقصر، أو يخرج وجهه في القدر عن المعتاد، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة، بمعنى أن كل ما يجب غسله في المستوي يجب هنا.
144. الرابع: لا يجب غسل ما خرج عما حددناه كالعذار، ولا يستحب، بل يحرم إن اعتقده.
145. الخامس: الأذنان ليستا (4) من الوجه، لا يجوز غسلهما، للوضوء ولا تخليلهما.
146. السادس: لو غسل الشعر النابت على الوجه، ثم زال عنه، أو انقلعت جلدة من بدنه (5)، أو ظفره، أو قصه، لم يؤثر في طهارته.
Shafi 77
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,975