47

Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Bincike

إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

142. الثاني: لا يجب تخليل الأهداب، ولا الشارب، ولا العنفقة (1) ولا الحواجب، سواء كانت كثيفة أو خفيفة، بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد الشعر، وإلا فإمرار الماء على ظاهر الشعر. وقول ابن أبي عقيل: متى خرجت اللحية ولم تكثر، فعلى المتوضئ غسل الوجه حتى يصل الماء إلى بشرته (2)، غير معتمد.

143. الثالث: لا اعتبار بالأنزع، ولا الأغم (3)، ولا من يفضل يداه عن المعتاد، أو تقصر، أو يخرج وجهه في القدر عن المعتاد، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة، بمعنى أن كل ما يجب غسله في المستوي يجب هنا.

144. الرابع: لا يجب غسل ما خرج عما حددناه كالعذار، ولا يستحب، بل يحرم إن اعتقده.

145. الخامس: الأذنان ليستا (4) من الوجه، لا يجوز غسلهما، للوضوء ولا تخليلهما.

146. السادس: لو غسل الشعر النابت على الوجه، ثم زال عنه، أو انقلعت جلدة من بدنه (5)، أو ظفره، أو قصه، لم يؤثر في طهارته.

Shafi 77