Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
137. الثاني عشر: المستحاضة وصاحب السلس والمتيمم ينوون استباحة الصلاة، دون رفع الحدث.
138. الثالث عشر: لو فرق النية على أعضاء الوضوء، لم يجز، أما لو نوى لكل فعل بانفراده، ففي الإجزاء نظر.
139. الرابع عشر: لا يعتبر النية في رفع الخبث عن البدن والثوب إجماعا.
140. الخامس عشر: لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد، ولا يجب تعيين الحدث المرفوع، ولو نوى رفع حدث معين، ارتفع الباقي، ولو كان عليه أغسال، قال الشيخ رحمه الله: إن نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، وإن نوى غيره لم يجز عنه (1) وفيه قوة.
[المبحث] الثاني:
يجب غسل الوجه، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر (2) شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، فالخارج ليس من الوجه، ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، فلو نكس لم يجزه على الأقوى.
ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.
فروع:
141. الأول: لو نبت للمرأة لحية فكالرجل.
Shafi 76
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,975