48

Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Bincike

إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

[المبحث] الثالث:

يجب غسل اليدين، وحدهما من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويجب أن يبدأ باليمين قبل اليسار، وبالمرفق، ثم ينتهى إلى الأصابع، فلو نكس لم يجزه على الأقوى، ويجب إدخال المرفق في الغسل. والواجب فيه وفي غسل الوجه، ما يسمى غسلا بأقل اسمه، ولا يجزيه المسح.

فروع:

147. الأول: لو قطع بعض يديه. وجب غسل الباقي من المرفق ولو قطعت من المرفق، سقط فرض غسلها.

148. الثاني: لو خلق له لحم نابت، أو جلد منبسط في محل الفرض، أو يد زائدة، أو إصبع، وجب غسله، ولو كانت فوق المرفق لم يجب غسلها، سواء حاذى بعضها محل الفرض أو لا.

149. الثالث: لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصلية غسلهما.

150. الرابع: لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب غسلها، وبالعكس لا يجب، ولو انقلعت من أحد المحلين، فالتحم رأسها في الآخر، وبقى وسطها متجافيا، كان حكمها حكم النابت في المحلين.

151. الخامس: الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته، يجب إزالته إن لم يشق.

Shafi 78