Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
[المبحث] الثالث:
يجب غسل اليدين، وحدهما من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويجب أن يبدأ باليمين قبل اليسار، وبالمرفق، ثم ينتهى إلى الأصابع، فلو نكس لم يجزه على الأقوى، ويجب إدخال المرفق في الغسل. والواجب فيه وفي غسل الوجه، ما يسمى غسلا بأقل اسمه، ولا يجزيه المسح.
فروع:
147. الأول: لو قطع بعض يديه. وجب غسل الباقي من المرفق ولو قطعت من المرفق، سقط فرض غسلها.
148. الثاني: لو خلق له لحم نابت، أو جلد منبسط في محل الفرض، أو يد زائدة، أو إصبع، وجب غسله، ولو كانت فوق المرفق لم يجب غسلها، سواء حاذى بعضها محل الفرض أو لا.
149. الثالث: لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصلية غسلهما.
150. الرابع: لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب غسلها، وبالعكس لا يجب، ولو انقلعت من أحد المحلين، فالتحم رأسها في الآخر، وبقى وسطها متجافيا، كان حكمها حكم النابت في المحلين.
151. الخامس: الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته، يجب إزالته إن لم يشق.
Shafi 78
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,975